responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 198

و أمّا لو خلط بغير جنسه لكان مستهلكاً و ضمن المثل، كما عن جمع، بل في الجواهر ص 165: لا أجد فيه خلافاً تالف لبطلان فائدته و خاصيته بخلاف الجيد مع الردي المتفقين في الجنس، و عن العلامة احتمال الشركة قوياً كما لو مزّجاه برضاهما أو امتزجاً بانفسهما، و في المسالك: له وجه و في الجواهر الميل إليه لكن بمعنى الشركة في الثمن و لا بأس به فلاحظ تفصيله في ص 166.

المسألة الثالثة: لا خلاف في أنّ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب و هي مملوكة للمغصوب منه، لانها نماء ملكه، و في الجواهر و الشرائع، و ان كان قد تجددت في يد الغاصب اعياناً كانت كاللبن و الشعر و الولد و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل و على عدم الفرق أيضاً في المنافع بين الفوات و التفويت ص 167.

اقول: و قد مر التردد في غير التفويت.

و كذا الكلام في منفعة كل ماله اجرة في العادة، فان المنافع اموال شرعاً و قبضها بقبض العين، و للمسألة تتمة في الجواهر ج 37/ 167.

فروع:

1- لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعةً أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة كما في الجواهر (169).

أقول: يحتمل الفرق بين الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب و بغير فعله‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست