و أمّا لو خلط بغير جنسه لكان
مستهلكاً و ضمن المثل، كما عن جمع، بل في الجواهر ص 165: لا أجد فيه خلافاً تالف
لبطلان فائدته و خاصيته بخلاف الجيد مع الردي المتفقين في الجنس، و عن العلامة
احتمال الشركة قوياً كما لو مزّجاه برضاهما أو امتزجاً بانفسهما، و في المسالك: له
وجه و في الجواهر الميل إليه لكن بمعنى الشركة في الثمن و لا بأس به فلاحظ تفصيله
في ص 166.
المسألة
الثالثة: لا خلاف في أنّ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب و هي مملوكة للمغصوب منه،
لانها نماء ملكه، و في الجواهر و الشرائع، و ان كان قد تجددت في يد الغاصب اعياناً
كانت كاللبن و الشعر و الولد و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة، بل
الاجماع بقسميه عليه، بل و على عدم الفرق أيضاً في المنافع بين الفوات و التفويت ص
167.
اقول:
و قد مر التردد في غير التفويت.
و
كذا الكلام في منفعة كل ماله اجرة في العادة، فان المنافع اموال شرعاً و قبضها
بقبض العين، و للمسألة تتمة في الجواهر ج 37/ 167.
فروع:
1- لو
سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعةً أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب
تلك الزيادة كما في الجواهر (169).
أقول:
يحتمل الفرق بين الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب و بغير فعله