responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 196

في اللواحق‌

المسألة الاولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب أو غيره فيه لصنعة اقتضت تلك الزيادة: فان كانت تلك أثراً محضاً لا عينا كتعليم الصنعة و خياطة الثوب بخيوط المالك و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة النقرة، ردّه و لا شي‌ء له لعدم احترام العمل بغير اذن المالك. و في الجواهر: بلا خلاف و لا اشكال، فلو اتلفها أو تلفت في يده كان ضامناً[1].

أقول: لا بد من قيد التالف بتفويت الضامن كما مر مع تردد فيه. ثم الظاهر ان النقوش و الكتابة على الذهب- مثلًا- من الأثر عرفاً. و أمّا إذا كانت عادة الكتابة من الغاصب فهي من العين و يأتي حكمها.

و ان نقصت المغصوب بشي‌ء من ذلك ضمن الارش، فان يد الغاصب يد ضمان. و أما إذا أمكن رده إلى الحالة الاولى يجب إن لم يرض المالك بالحالة الحادثة، و إلا فلا يجوز رده بحالته الاولي، لأنّه تصرف محرّم في مال الغير.

و في الجواهر (37/ 152): و إن الزمه الرد إلى الحالة الاولى لزمه ذلك مع ارش النقص عما كان قبل تلك الزيادة.

اقول: مراده ارش نقص أصل المادة دون زوال الزيادة بتلك الصنعة بعد الامر له بالرد المقتضى لإتلافها كما عن العلامة و الشهيد، و هو أقوى.

و فيه أيضاً: و لا يجبر على رفاء الثوب الذي الذي شقه و إصلاح الاناء


[1] - يأتي ما يتعلق به في ذيل المسألة الثالثة.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست