المسألة
الاولى: إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب أو غيره فيه لصنعة اقتضت تلك الزيادة:
فان كانت تلك أثراً محضاً لا عينا كتعليم الصنعة و خياطة الثوب بخيوط المالك و نسج
الغزل و طحن الطعام و صياغة النقرة، ردّه و لا شيء له لعدم احترام العمل بغير اذن
المالك. و في الجواهر: بلا خلاف و لا اشكال، فلو اتلفها أو تلفت في يده كان ضامناً[1].
أقول:
لا بد من قيد التالف بتفويت الضامن كما مر مع تردد فيه. ثم الظاهر ان النقوش و
الكتابة على الذهب- مثلًا- من الأثر عرفاً. و أمّا إذا كانت عادة الكتابة من
الغاصب فهي من العين و يأتي حكمها.
و
ان نقصت المغصوب بشيء من ذلك ضمن الارش، فان يد الغاصب يد ضمان. و أما إذا أمكن
رده إلى الحالة الاولى يجب إن لم يرض المالك بالحالة الحادثة، و إلا فلا يجوز رده
بحالته الاولي، لأنّه تصرف محرّم في مال الغير.
و
في الجواهر (37/ 152): و إن الزمه الرد إلى الحالة الاولى لزمه ذلك مع ارش النقص
عما كان قبل تلك الزيادة.
اقول:
مراده ارش نقص أصل المادة دون زوال الزيادة بتلك الصنعة بعد الامر له بالرد
المقتضى لإتلافها كما عن العلامة و الشهيد، و هو أقوى.
و
فيه أيضاً: و لا يجبر على رفاء الثوب الذي الذي شقه و إصلاح الاناء