المغصوبة عن المالية للمالك بلا
اشكال قبل اداء بدلها، و انما الاشكال بعد اداء البدل. و يقول الشيخ بانه ايضاً
للمالك، دون الضامن المؤدي بدله.
و
أيد نظره بانه لو صار الخل المغصوب خمراً ثم انقلبت الخمر خلا لوجب ردّه إلى مالكه
بلا خلاف في ذلك (المصباح (3/ 378).
اقول:
ان ثبت ذلك فيحتمل انه لاجل الاجماع تعبدا، و ان لم يثبت فيمكن القول بكونه للضامن
المذكور، و أما ما اجابه النائيني فهو ضعيف كما نبه عليه السيد الخوئي (رحمه الله)
و لا حظ الجواهر (37/ 142).
و
منها: انه إذا خاط احد ثوبه بخيوط مغصوبة، فانه على القول بدخول الخيوط في ملك
الغاصب بعد اداء البدل جازت له الصلاة فيه و إلا فلا.
اقول
إذا امكن رد الخيوط سالمة كما إذا خاطه باليد ردها بعينها و لا مجال للبدل و ان لم
يمكن ردها فهي بمنزلة التالفة و بعد اداء مثلها يملكه الضامن، و ليس هنا مورد لبدل
الحيلولة الا من باب الاتفاق في بعض الموارد لكن رد مثلها يكفى لسقوط حق المالك
على الارجح كما مر.
و
منها: إذا خلط الدهن المغصوب بطعام أحد، فانه بناء على دخول المبدل في ملك الغاصب
بعد رد بدله جاز له التصرف في ذلك الطعام و الا فلا يجوز التصرف فيه الا برضى مالك
الدهن.
اقول
ما ذكره السيد الاستاذ غير قوي و الاظهر ان الدهن ان عدّ تالفاً بنظر العرف يجب
بدل الاتلاف مثلًا أو قيمة، و ان لم يعد تالفا فالطعام مشترك: لا يجوز التصرف فيه الا
برضاهما، فان تراضيا على امره فهو و الا فيحكم الحاكم بينهما حتى لا يفسد الطعام،
و إذا توجه على الدهن نقصا من