responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 189

المغصوبة عن المالية للمالك بلا اشكال قبل اداء بدلها، و انما الاشكال بعد اداء البدل. و يقول الشيخ بانه ايضاً للمالك، دون الضامن المؤدي بدله.

و أيد نظره بانه لو صار الخل المغصوب خمراً ثم انقلبت الخمر خلا لوجب ردّه إلى مالكه بلا خلاف في ذلك (المصباح (3/ 378).

اقول: ان ثبت ذلك فيحتمل انه لاجل الاجماع تعبدا، و ان لم يثبت فيمكن القول بكونه للضامن المذكور، و أما ما اجابه النائيني فهو ضعيف كما نبه عليه السيد الخوئي (رحمه الله) و لا حظ الجواهر (37/ 142).

و منها: انه إذا خاط احد ثوبه بخيوط مغصوبة، فانه على القول بدخول الخيوط في ملك الغاصب بعد اداء البدل جازت له الصلاة فيه و إلا فلا.

اقول إذا امكن رد الخيوط سالمة كما إذا خاطه باليد ردها بعينها و لا مجال للبدل و ان لم يمكن ردها فهي بمنزلة التالفة و بعد اداء مثلها يملكه الضامن، و ليس هنا مورد لبدل الحيلولة الا من باب الاتفاق في بعض الموارد لكن رد مثلها يكفى لسقوط حق المالك على الارجح كما مر.

و منها: إذا خلط الدهن المغصوب بطعام أحد، فانه بناء على دخول المبدل في ملك الغاصب بعد رد بدله جاز له التصرف في ذلك الطعام و الا فلا يجوز التصرف فيه الا برضى مالك الدهن.

اقول ما ذكره السيد الاستاذ غير قوي و الاظهر ان الدهن ان عدّ تالفاً بنظر العرف يجب بدل الاتلاف مثلًا أو قيمة، و ان لم يعد تالفا فالطعام مشترك: لا يجوز التصرف فيه الا برضاهما، فان تراضيا على امره فهو و الا فيحكم الحاكم بينهما حتى لا يفسد الطعام، و إذا توجه على الدهن نقصا من‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست