و
اعلم ان العين قد تتلف حقيقة كطعام يؤكل و حيوان يفترس أو يهلك، و قد يتعذر ايصاله
إلى مالكه و يحصل اليأس منه، بل قد يقطع بعدم التمكن من رده، و ربما يعلم بعدم
حصوله إلا بعد سنوات كثيرة، و هذان الصورتان يلحقان بالتلف عرفا و قد يشك في حصوله
عاجلًا و آجلا او يعلم بحصوله بعد مدة غير كثيرة فيكون الفرض من بدل الحيلولة.
قال
السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله): ثم انك قد عرفت انه على القول بثبوت بدل
الحيلولة فانه لا يثبت الا في الموارد التي يتعذر الوصول إلى العين بحيث لا يتمكن
من الانتفاع بها، و هذا لا يجري في صورة امتزاج العين بعين اخرى ضرورة امكان
الانتفاع بها، غاية الامر كون العين الممتزجة مشتركة بين المالكين، و عليه فيحب
اعطاء الارش للمالك، لان الشركة عيب في العين المغصوبة (مصباح الفقاهة 3/ 381) و
سيدنا الاستاذ حيث انكر بدل الحيلولة، قال: ان مقتضى القاعدة ثبوت العين في ذمة
الضامن إلى زمان التمكن من ادائها و ليس للمالك إلا مطالبة أجرة العين مدة
الحيلولة من الغاصب إلا إذا رضيا بالبدل فيتحقق المعاوضة الشرعية بين البدل و
المبدل فيكون المدفوع بدلا حقيقاً (3/ 368).
10- فروع بدل الحيلولة و غيرها
أوّلها:
في التّلف الحقيقي و ما بحكمه يجوز لكل من المالك و الضامن اجبار الآخر، فالمالك
يجبر الضامن باداء البدل. و الضامن يجبر