responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 183

اليسيرة. و هناك مناقشات أخرى في حواشي المكاسب.

نعم هناك روايات في كتاب الرهن (ئل ج 18/ 390) تدل على أن الضمان بقيمة يوم التلف و لكن مقتضى معتبرة ابان عن عثمان (ئل ج 18/ 382) الجمع بينهما بحمل المثبتة على الاتلاف. و النافية على التلف.

فيثبت الضمان بقيمة يوم اتلاف الرهن و هو يوم الغصب فتتفق مع صحيحة أبي ولاد.

فرع: يعتبر قيمة القيمي التالف بقيمة يوم الغصب و بقيمة مكان الغصب كما اوضحه السيد الخوئي (رحمه الله) (ج 3/ 352) و اما الشيخ الانصاري فحيث يرى قيمة وقت التلف، اعتبر مكان التلف دون مكان الغصب.

و لا حظ تفصيل بقية الاقوال و اجوبتها في المطولات كالجواهر و المكاسب و حواشيها منها مصباح الفقاهة.

فائدة: في الجواهر (ج 37/ 107) ان محل الخلاف- كما صرح به غير واحد- (في اعلى القيم) ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق. أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلف، فان الاعلى مضمون اجماعاً، كما في المسالك و الروضة، و لو على معنى ضمان أرش النقصان و قيمة العين حال التلف و الله العالم.

7- ارش الحيوان‌

في الشرائع و الجواهر (37/ 112): و لو كان المغصوب دابته فجنى عليها الغاصب او غيره (بما لا مقدر فيه في الانسان) او عابت من قبل الله‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست