نعم
هناك روايات في كتاب الرهن (ئل ج 18/ 390) تدل على أن الضمان بقيمة يوم التلف و
لكن مقتضى معتبرة ابان عن عثمان (ئل ج 18/ 382) الجمع بينهما بحمل المثبتة على
الاتلاف. و النافية على التلف.
فيثبت
الضمان بقيمة يوم اتلاف الرهن و هو يوم الغصب فتتفق مع صحيحة أبي ولاد.
فرع:
يعتبر قيمة القيمي التالف بقيمة يوم الغصب و بقيمة مكان الغصب كما اوضحه السيد
الخوئي (رحمه الله) (ج 3/ 352) و اما الشيخ الانصاري فحيث يرى قيمة وقت التلف،
اعتبر مكان التلف دون مكان الغصب.
و
لا حظ تفصيل بقية الاقوال و اجوبتها في المطولات كالجواهر و المكاسب و حواشيها
منها مصباح الفقاهة.
فائدة:
في الجواهر (ج 37/ 107) ان محل الخلاف- كما صرح به غير واحد- (في اعلى القيم) ما
إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق. أما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم
تلف، فان الاعلى مضمون اجماعاً، كما في المسالك و الروضة، و لو على معنى ضمان أرش
النقصان و قيمة العين حال التلف و الله العالم.
7- ارش الحيوان
في
الشرائع و الجواهر (37/ 112): و لو كان المغصوب دابته فجنى عليها الغاصب او غيره
(بما لا مقدر فيه في الانسان) او عابت من قبل الله