المسألة و فروعها و الأصل عدم
وجوب الترافع. و يحتمل في المقبوض بعقد فاسد تعين الضمان بجنس الثمن، لانهما اقدما
على ذلك.
و
الاظهر هو القول الأخير لقصور المقتضى في ضمان القيمة في غير الحيوان و المملوك، و
عليه فاذا وجد المثل و إلا فالمتعين هو اداء القيمة اما بعنوان بدل الحيلولة و اما
بعنوان البدل الاصلي.
فرع:
إذا سقطت العين عن المالية كالجمد في الشتاء لا يكفي اداء المثل، بل يجب اداء
القيمة لقاعدة العدل بل و بناء العقلاء على ذلك كما قيل و لا حظ ذلك في الجواهر (ج
37/ 99) و مصباح الفقاهة (ج 3/ 317) و هل يراعى في القيمة زمان الغصب و مكانه او
ادنى القيم إلى الزمان المتصل بزمان سقوطه عن المالية او اعلى القيم؟ فيه وجوه
احتاط السيد السيستاني بالتصالح.
فرع
ثان: لو لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل ذهب جمع منهم الشيخ الانصاري (قدس
سره) في مكاسبه إلى وجوب الشراء و فصل السيد الخوئي (قدس سره) بين ما كانت زيادة
القيمة من جهة الرواج فحكم بوجوب شرائه، او من جهة مطالبة من عنده بالزيادة لعزته
و قلته، فيحكم بعدم وجوب الشراء[1].
اما
الاول: فلوجوب الضمان بالمثل بحكم الشارع، و هذا الحكم الوارد في مورد الضرر لا
يرتفع بقاعدة نفي الضرر، على ان نفي الضرر للامتنان، و لا امتنان في رفع الضمان،
بل هو خلاف الامتنان على الامة.
و
اما في الفرض الثاني فلا يجب لقاعدة نفى الضرر، فان الزم الضامن بزيادة القيمة
الناشئة في الامور الخارجية دون حكم الشارع
[1] - و يمكن ان يخلق بالجهة الثانية إرتفاع القيمة
لأمر سياسي أو روحي في أيام قلائل.