1-
رواية السكوني عن الصادق (ع) أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق
مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكين. فقال أمير المؤمنين (ع)
يقوم ما فيها ثم يؤكل، لانه يفسد و ليس له بقاء ... هم في سعة حتى يعلموا[1].
3-
معتبرة جميل بن دراج في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجىء مستحق
الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة الولد و يرجع على من
باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي اخذت منه[3].
4-
معتبرة محمد بن قيس (ئل 21/ 203 ب 88 من أبواب نكاح العبيد و الإماء) عن أبي جعفر
(ع) قال: قضى في وليدة باعها ابن سيدها و ابوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما
ثم قدم سيدها الاول فخاصم سيد الاخير .. فقال خذ وليدتك و ابنها. فناشده المشتري.
فقال: خذ ابنه- يعنى الذي باع الوليدة- حتى ينفذ لك ما باعك ... (ئل 12/ 203).
5-
معتبرة الحلبي على أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم
نصيبه ... قال يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبته و انما جعل ذلك عليه لما
افسده (الكافي 182: 6).
6-
معتبرة محمد بن قيس المستفاد منها ذلك في الجملة (المصدر