responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 165

الجواهر فلا يشمل فرض السهو و الاشتباه فيكفي بدل الحيلولة ان شاء الله و يحتمل الشركة أيضاً.

3- لو ادرج لوحاً مغصوباً في سفينة و كانت في اللجة و خيف من النزع غرق حيوان محترم- آدمي أو غيره- او مال كذلك لغير الغاصب الجاهل بالغصب فعن القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و المسالك و الروضة و ظاهر غيرها عدم وجوب النزع، بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه جمعاً بين الحقين و لاحترام روح الحيوان سواء كان للغاصب و غيره.

و قال صاحب الجواهر (رحمه الله) (37/ 76 و 77) بامكان الزام الغاصب و من بحكمه و هو العالم بان فيها لوحاً مغصوباً، بذبح الحيوان مقدمة لايصال مال الغير الواجب عليه فوراً، و لو كان المال للغاصب او من بحكمه، فالظاهر وجوب النزع وفاقاً للفاضل و ولده و الشهيد و الكركي و اطلاق المصنف و غيره. بل في المسالك نسبته إلى صريح الاكثر، لان دفع المغصوب واجب فورا و لا يتم إلا به، و الضرر هو الذي ادخله على نفسه بعدوانه الذي لا يناسب التخفيف ص 77.

و عن المبسوط و التذكرة و ظاهر السرائر عدم وجوب النزع، و يسهل الصبر إلى انتهاء السفينة إلى الشط فتؤخذ القيمة للحيلولة، إلى ان يتيسر الفصل ورد اللوح مع ارش النقص ان نقص، جمعاً بين الحقين بخلاف الساجة في البناء الذي لا أمد له ينتظر. ورده في الجواهر بانه مجرد اعتبار لا يرجع إلى محصل.

اقول: و لا يبعد اختيار هذا القول، لان اللوح إذا توقف على غرق سفينة او اموال كثيرة و ان كانت للغاصب او من بحكمه، فهو عند العقلاء من المعتذر فينتقل إلى بدل الحيلولة في لوح السفينة إلى انتهائها إلى الشط

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست