responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 154

اعم.

9- يقول صاحب الجواهر (ج 37/ 50) في مقام الاعتراض و النقاش: بان لفظ السبب لم يرد في النصوص عنوانا للحكم و الاصل البراءة فيما لا يضاف إليه الاتلاف حقيقة و لا يندرج في الامثال المزبورة، بل مع الشك فيه كذلك أيضا.

و دعوى ان المحصل من كلماتهم الضمان بمفهوم السبب الذي قد عرفت الخلاف في تعريفه على وجه بنوا الضمان و عدمه في بعض الفروع عليه، واضحة الفساد ضرورة كون الثابت خصوص بعض المصاديق التي لا ينتقل منها إلى جعل عنوان الحكم مفهوم السبب‌[1] الذي ذكروه خصوصا بعد العلم بأن ما سمعته من التعريف له من الامور الاصطلاحية، لا انه مفهوم عرفي. بل السبب المذكور هنا غير موافق لمعنى السبب بمعنى العلة التامة و لا السبب الاصطلاحي الذي هو ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته، بل ليس هو الا من الشرائط.

فالتحقيق حينئذ كون المدار على المستفاد من النصوص المزبورة و غيرهما مما صرح فيها بالضمان به، و التعدية منه إلى مشابهة في ذلك بالاجماع او بفهم عرفي ينتقل منه إلى كون المذكور مثالًا لما كان من سنخه (ص 51).

فروع‌

1- إذا اجتمع السبب و المباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها انسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع، بلا خلاف كما قيل. بل ارسلوه ارسال المسلمات‌


[1] - هذه الدعوى بالنسبة إلى كلماتهم غير بعيدة. و اما قصور الروايات عنها فهو شي‌ء آخر.

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست