إذا أخذ مال صديقه أو قريبه
باعتقاد رضاه لم يكن به راضيا، فتلف المال عند الآخذ بتلف سماوى و غير اختياري فهل
يضمن التالف ام لا؟ و الارجح هو التفصيل في الموردين الاولين، فان قلنا بوجوب رد
المال فيهما إلى مالكه فلم يرد فنقول بضمانه لدخوله حينئذ في البند الثاني. و ان
لم نقل و قلنا بوجوب التخلية بين المال و مالكه فلم يجيء المالك إلى ماله و أخذه
فالظاهر عدم الضمان لعدم دليل عليه. و كذا في المثال الثالث فانه لا يصدق عليه مع
اعتقاده بطيب نفس مالكه الإستيلاء العدواني عرفا.
قال
السيد السيستاني في منهاج الصالحين (ج 2/ 230): يلحق بالغصب في الضمان، المقبوض
بالعقد المعاوضي و ما يشبهه، فالمبيع الذي يأخذه المشتري، و الثمن الذي يأخذه
البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانها كالمغصوب سواء علما بالفساد ام جهلا، أو
علم احدهما و جهل الآخر. و كذلك الاجرة التي يأخذها المؤجر في الاجارة الفاسدة و
المهر الذي تأخذه المرأة في النكاح الفاسد و الفدية التي يأخذها الزوج في الطلاق
الخلعي الفاسد و الجعل الذي يأخذه العامل في الجعالة الفاسدة و غير ذلك مما لا
يكون الاخذ فيه مبنيا على التبرع.
اقول:
اطلاق كلامه لا دليل عليه كما عرفت. كما ان ما ذكره السيد الاستاذ الخوئي (رحمه
الله) في وجه الضمان (مصباح الفقاهة ج 3/ 261) ايضاً غير معتمد. و استدلال الشيخ
الأنصاري باطلاق النص ممنوع بضعف النص و هو النبوي- كما مر.
لا
يقال انه استيلاء محرم فان الاحكام الشرعية ثابتة لنفس الموضوعات من دون مدخلية
للعلم و الجهل و الاعتقاد و لا يزيل اعتقاده الخطئي حرمته.