responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 119

و انما الموضوع للاثر الإذن المتعلقة بشي‌ء خاص من ضمان او اداء كما نبه عليه في المستمسك ص 377.

نعم هو يتم في المثال فان لمطلق الدين أثراً شرعيا و ان لم يذكر سببه من بيع او قرض. و مع قطع النظر عن هذه المشكلة لم اعرف وجها آخر لاشكال الماتن.

(مسألة 5) إذا ادعى الضامن الوفاء و انكر المضمون له و حلف، ليس له الرجوع على المضمون عنه، إذا لم يصدقه في ذلك و إن صدقه جاز له الرجوع إذا كان باذنه و تقبل شهادته له الاداء إذا لم يكن مانع من تهمة أو غيرها مما يمنع من قبول الشهادة.

(1) إذا فرضنا الضامن أمينا للمضمون عنه كما سيأتي في المسألة السادسة فكيف يسع له عدم تصديقه و ان ثبت عدم ادائه بالنسبة إلى المضمون له بعد حلفه.

(2) اخذا باقراره و اذنه.

(3) كما إذا كان الضامن معسر أو لم يعلم المضمون له باعساره، فان له الفسخ حيث يسهل الاداء و يرجع على المضمون عنه، فيدفع بشهادته عود الحق عن ذمته. و هذه هي التهمة.

(4) اي لشهادة المضمون عنه كما نقل عن كتب الاصحاب.

(مسألة 6) لو اذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان جاز له الرجوع عليه و لو إدّعى الوفاء و انكر الاذن قبل قول المأذون لانه امين من قبله و لو قيد الاداء بالاشهاد و ادعى الاشهاد و غيبة الشاهدين قبل ايضا قوله و لو علم عدم إشهاده ليس له الرجوع نعم لو علم انه وفاه و لكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه،

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست