responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 109

(7) كالعلامة في القواعد (5/ 338 جامع المقاصد) و صاحب الشرائع على تردد.

(8) اشكال الماتن متين و قد ذكره في المسالك وجها لتردد الشرائع و ما أورده عليه الشهيد الثاني في ذيل كلامه فقد فنده في المستمسك.

(9) لا فرق في ضمان درك العوض بين الثمن و المبيع.

(المسألة 40) إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا فالاقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض. و في بعض الآخر يتخير المشتري بين الامضاء و الفسخ لتبعض الصفقة، فيرجع على البائع بما قابله. و عن الشيخ جواز الرجوع على الضامن بالجميع و لا وجه له.

فانه خلاف الارتكاز العرفي فلاحظ. و في المستمسك ص 355 على الماتن ايراد تناقض في كلامه و على كل قبول قول الماتن في فرض فسخ البيع من قبل المشتري مشكل.

(مسألة 41) الاقوى وفاقاً للشهيدين صحة ضمان ما يحدثه المشتري من بناء او غرس في الارض المشتراة إذا ظهر كونها مستحقة للغير و قلع البناء و الغرس فيضمن الارش، و هو تفاوت ما بين المقلوع و الثابت عن البائع، خلافاً للمشهور، لانه ضمان ما لم يجب. و قد عرفت كفاية السبب و لو ضمنه البائع قيل لا يصح ايضاً كالاجنبي و قيل بالصحة لانه لازم بنفس العقد فلا مانع من ضمانه كما مر من كفاية تحقق السبب فيكون حينئذ للضمان سببان: نفس العقد و الضمان بعقده و تظهر الثمرة عنه فيما لو اسقط المشتري عنه حق الضمان الثابت بالعقد، فانه يبقى الضمان‌

نام کتاب : الضمانات الفقهية و أسبابها نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست