responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99

لا يلازمها الاحياء دائما، بل هو يلازم أو يلزم أو يستلزم بعضها عرفا.

قال: (و من فقهائنا الآن من يسمي التحجير احياء). بل عن المسالك: انّه قد وافق الجماعة على ان الأرض إذا كانت غير مستأجمة و لا مشتملة على مانع و لا مفتقرة إلى السقي بالماء المجتلب، يكفي تمييز المحيا عن غيره بتراب و نحوه في تحقق الاحياء، و هذا أضعف من افراد التحجير.

أقول: الظاهر من الأحاديث الواردة في الاحياء حصول الملك بتمام الاحياء دون الشروع فيه و قد يمكن أن يكون التحجير احياء بالدقة العقلية و لكنه لسى كذلك بنظر العرف و دلالة الروايات.

نعم ربّما يعدّ عمل احياءا في حدّ نفسه عرفا و إن كان تحجيرا لما هو المقصود كما إذا حفر بئرا للمسكن أو المزرعة فانّه احياء للبئر و تحجير للمزرعة و المسكن. و على كل، كلام هذا الفقيه باطلاقه كما ذكره المصنّف (بعيد) بل ضعيف جدّا لا يمكن إتمامه بدليل.

فروع متعلّقة بالاحياء

1- نصب الخيمة مثلا للانتفاع، بأرض ميتة بل و خربة يحدث حق الأولوية و إن لم يعدّ احياء و لا تحجيرا.

2- لو فرضنا أرضا قريبة إلى الماء و لم تكن محتاجة إلى شي‌ء آخر للزرع و للبناء سوى حفر نهر قصير كالمتر و المترين، فهل هذا الحفر احياء لها عرفا على القول الأوّل من القولين المتقدّمين في الفرع الثاني من هذا البحث أم لا؟ الظاهر عدم صدق الاحياء، بل هي أرض محياة جاز الانتفاع به لكل أحد بحفر نهر آخر

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست