responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87

المذكور انتفى الاستملاك أيضا.

ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال‌[1]. و في صحيح ابن رئاب و عمّار بن أبي العوص قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام ... و ما كان ولاؤه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فان ولائه للامام و جنايته على الامام و ميراثه له‌[2].

لكن لا ظهور قوي للحديثين و غيرهما في الملازمة المذكورة و اللّه أعلم.

أرض الأنفال‌

الثابت من الروايات الواردة في الأنفال بعد حذف ضعافها سندا هو صحيح حفص و صحيح ابن فرقد، و قد ذكرناهما في الفصل الرابع من المقدّمة، لكن صحيح ابن فرقد لم يذكر فيه الأنفال و لا دليل آخر معتبر دل على كون القطائع من الأنفال، و إليك متنه:

قطائع الملوك كلّها للإمام، و ليس للناس فيها شي‌ء. و الظاهر انصراف الكلام إلى ما بعد أخذها من الكفّار مثلا و امّا قبله فهي باقية على حكمها الأوّل، و يبعد كل البعد أن يكون مجرّد اقطاع كافر أرضا لأحد موجبا لانتقال ملكيتها إلى الإمام عليه السّلام و لا أظن بفقيه يلتزم به. فإذا اخرجت من أيدي الأعداء و وقعت تحت‌


[1] - ص 248 ج 26 من الوسائل.

[2] - المصدر السابق.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست