ففي
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: من مات و ترك دينا فعلينا دينه و
إلينا عياله و من مات و ترك مالا فلورثته، و من مات و ليس له موالي فماله من
الأنفال[1]. و في
صحيح ابن رئاب و عمّار بن أبي العوص قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام ... و ما كان
ولاؤه لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم فان ولائه للامام و جنايته على
الامام و ميراثه له[2].
لكن
لا ظهور قوي للحديثين و غيرهما في الملازمة المذكورة و اللّه أعلم.
أرض
الأنفال
الثابت
من الروايات الواردة في الأنفال بعد حذف ضعافها سندا هو صحيح حفص و صحيح ابن فرقد،
و قد ذكرناهما في الفصل الرابع من المقدّمة، لكن صحيح ابن فرقد لم يذكر فيه
الأنفال و لا دليل آخر معتبر دل على كون القطائع من الأنفال، و إليك متنه:
قطائع
الملوك كلّها للإمام، و ليس للناس فيها شيء. و الظاهر انصراف الكلام إلى ما بعد
أخذها من الكفّار مثلا و امّا قبله فهي باقية على حكمها الأوّل، و يبعد كل البعد
أن يكون مجرّد اقطاع كافر أرضا لأحد موجبا لانتقال ملكيتها إلى الإمام عليه
السّلام و لا أظن بفقيه يلتزم به. فإذا اخرجت من أيدي الأعداء و وقعت تحت