الكفار على أن تكون أرضهم
للمسلمين ولو فعل ذلك سهوا أو عمدا لا أثر لصلحه هذا و ذلك لصحيح حفص المتقدّم في
الفصل الرابع من مقدّمة الكتاب.
و
هكذا في جميع ما يعدّ من الأنفال فانّها للإمام عليه السّلام كقطائع الملوك و بطون
الأودية و كل أرض خربة كل ذلك واضح لا يقبل النقاش.
فما
في كتاب الأراضي تبعا للجواهر[1]: و اما
إذا نصّ في بنود الصلح على استملاك الدولة للأرض أو الامّة فحينئذ تصبح الأرض
خاضعة لمبدء ملكية الإمام عليه السّلام أو المسلمين. فكأنّه صدر منه غفلة عن صحيح
حفص المشار إليه. ثم ان الأراضي المذكورة بعد أن خضعت لملكية الدولة اما أن تؤخذ
منهم و امّا أن تبقى بأيديهم بطسق أو بغير طسق، كل ذلك يتبع الوضع الراهن في ذلك
الوقت بنظر الحاكم الإسلامي.
الأرض
التي انجلى عنها أهلها أو بادوا
الأرض
التي انجلى عنها أهلها فإن كانت ميتة غير معمورة و لا مزروعة، فهي من الأنفال على
المشهور، و من المباحات على المختار، لضعف الأحاديث الدالّة على قول المشهور، إلّا
أن يطمئن أحد بصدور بعضها عن الإمام عليه السّلام فاطمئنانه حجّة عقلائية له،
خلافا للسيّد الاستاذ الحكيم حيث ناقش في حجيته و قد أجبنا عن نقاشه في كتابنا
(بحوث في علم الرجال) نعم العلم حجّة عقلية و الاطمينان حجّة عقلائية.