responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 75

في الخربة التي يجهل مالكها غير لازم.

و الأحوط في الأرض الخربة أو الميّتة المعلوم مالكها مراجعة الحاكم الشرعي فيخير المالك بين التعمير و اذن الغير لاحيائها فان قبل أحد الأمرين فهو و إن امتنع أجاز للمحيي و بطل حق المالك، و عند تعذّر الحاكم يخبره المحيي فإذا امتنع، أحياه و بطل تعلّقه بها و هذا الاحتياط لأجل مخالفة المشهور للمختار و اللّه سبحانه أعلم.

الأراضي الخربة

إذا خصّص المالك أرضا مواتا من المباحات أو كانت أرضه عامرة فخربت أو ماتت فخصّصها لتعليف دوابه أو بيع حشيشه أو سائر أمواله و لغيرهم من الانتفاعات لا يجوز للغير مزاحمة المالك و احياء الأرض، بلا إشكال. و لكن الكلام في انّه هل يبقى ملكه عليها أو يزيل ملكه و يحدث له حقّا عليها ما دام ينتفع بها أو يفصل بين القسم الأوّل فيقال بالحق عليها و بين القسم الثاني فيقال ببقاء ملكه عليها أو يفصل بين القسم الثاني فيثبت الحقّ إن كان الانتفاع بعد تحقّق الخراب أو الموات و يبقى الملك إن كان قبل تحقّقه؟ وجوه لعلّ أظهرها الاحتمال الأخير.

تعقيب تكميلي بذكر أمور

1- أورد بعضهم على الاستدلال بالأحاديث الدالّة على تملّك الأرض التي تركها صاحبها حتّى خربت باحيائها، بأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست