و
الأحوط في الأرض الخربة أو الميّتة المعلوم مالكها مراجعة الحاكم الشرعي فيخير
المالك بين التعمير و اذن الغير لاحيائها فان قبل أحد الأمرين فهو و إن امتنع أجاز
للمحيي و بطل حق المالك، و عند تعذّر الحاكم يخبره المحيي فإذا امتنع، أحياه و بطل
تعلّقه بها و هذا الاحتياط لأجل مخالفة المشهور للمختار و اللّه سبحانه أعلم.
الأراضي
الخربة
إذا
خصّص المالك أرضا مواتا من المباحات أو كانت أرضه عامرة فخربت أو ماتت فخصّصها
لتعليف دوابه أو بيع حشيشه أو سائر أمواله و لغيرهم من الانتفاعات لا يجوز للغير مزاحمة
المالك و احياء الأرض، بلا إشكال. و لكن الكلام في انّه هل يبقى ملكه عليها أو
يزيل ملكه و يحدث له حقّا عليها ما دام ينتفع بها أو يفصل بين القسم الأوّل فيقال
بالحق عليها و بين القسم الثاني فيقال ببقاء ملكه عليها أو يفصل بين القسم الثاني
فيثبت الحقّ إن كان الانتفاع بعد تحقّق الخراب أو الموات و يبقى الملك إن كان قبل
تحقّقه؟ وجوه لعلّ أظهرها الاحتمال الأخير.
تعقيب
تكميلي بذكر أمور
1-
أورد بعضهم على الاستدلال بالأحاديث الدالّة على تملّك الأرض التي تركها صاحبها
حتّى خربت باحيائها، بأنّه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية