responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 68

بقية أقسام الأراضي‌

قال الماتن قدّس سرّه: (و كذا- أي للامام- كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم).

مقتضى اطلاق هذه الكلية ان جميع الأراضي المعمورة في أرجاء الكرة التي هي في يد الكفّار في دار الكفر و دار الاسلام و كذا أمواتها كلّها للإمام عليه السّلام و انّما يستثنى ما بيد المسلمين من الأراضي فهي لهم.

ثم الكلية من حيث التاريخ مجملة و لم يبيّنوا وقت جريان ملك المسلم، أهو من زمان النبي أو من زمان أي إمام أو من زمان غيبة ولي العصر (عج) حتّى يكون بعده الأراضي الواقعة في يد المسلمين للإمام عليه السّلام أو هو ممتد إلى آخر الدار فيكون كل أرض للإمام عليه السّلام إلّا ما وقع في ملك مسلم بناقل أو إحياء أو قهر.

و على كل، يقول صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه. و عن تذكرة العلّامة و هو معاصر الماتن، الاجماع عليه، لكن العلّامة في محكي تحريره و غيره رجع عن اطلاقها و فرضها في موات أرض الإسلام!! فعلى اجماعه السلام!

أقول: و حيث ان هذه الكلية لا تستفاد من الأدلّة الشرعية فلتكن باطلة، ولو لا أنّي رأيتها بعين رأسي في كتبهم لقطعت بكذبها على فقهائنا، و على كل، عرفت ان الأنفال هي ملك الامام عليه السّلام لا غيرها.

و قال الماتن: (و كل أرض جرى عليها ملك مسلم فهي له و لورثته بعده). هذا إذا كانت الأرض غير ميّتة و غير خربة لا شك فيه، بل لوضوح أمره لم يكن محتاجا إلى تنبيه. لكن مراد الماتن أعمّ منها و من الميتة كما يفهم من عبارته الآتية.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست