1-
قولنا في ص 72 س 12: و الأحسن حمل الأمر باداء الحق على الاستحباب ... و يحتمل
الاقتصار في لزوم اداء أجرة الأرض على مورد الرواية، و هو معرفة المحيي لمالك
الأرض من اول الأمر و قبل الاحياء، و الظاهر من حديث معاوية ان المحيي لا يعرف
المالك الأوّل، و إنما يجيء و يعرفه المحيي بعد الاحياء.
لا
بيع إلّا في ملك
2-
اشرنا الى هذا البحث في ص 126 و غيرها و إليك توضيحا مختصرا من مكاسب الشيخ
الانصاري رحمه اللّه: قال في عداد أدلة القائلين ببطلان العقد الفضولي ص 127: منها
النبوي المستفيض و هو قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لحكيم بن حزام:
«لا
تبع ما ليس عندك»
.
فان عدم حضوره كناية عن عدم السلطة على تسليمه لعدم تملكه، فيكون مساوقا للنبوي
الآخر:
«لا
بيع إلّا فيما يملك»
بعد
قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم:
«لا
طلاق إلّا فيما يملك و لا عتق إلّا فيما يملك»
. و
لما ورد في توقيع العسكري عليه السّلام إلى الصفار:
«لا
يجوز بيع ما ليس يملك ...»
و
ما في الصحيح عن محمد بن القاسم بن الفضل في رجل اشترى من إمرأة من آل فلان ... قل
يمنعها أشد المنع فانها باعت ما لم تملكه.