responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 296

أقول: و هو لكفاية شرط البلوغ في صحّة المعاملة و تحقّق تراضي الطرفين على شي‌ء معيّن عرفا و لا يلزم تعيين المدّة الثانية لعدم دليل عليه فما في الجواهر و تعاليق العروة غير ظاهر، فلاحظ.

4- في الشرائع و الجواهر: لكن ان شرط رب الأرض عوضا معيّنا (أي على تبقية الزرع) اقتصر في لزومه بعقد الاجارة إلى تعيين المدّة الزائدة، و امّا الصلح فيقوى جوازه و ان لم يعيّن المدّة، كما انّه تلزمه اجرة المثل ان لم يعين العوض الذي قد اتفقا عليه.

قال: (يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمّته من ذهب أو فضة مضافا إلى حصّته).

كما عن المشهور لعموم ما دل على نفوذ الشرط مع عدم المانع عنه، و يؤيّده بعض الروايات غير المعتبر سندا[1]. و انّما الكلام في صحّة اشتراط مقدار من الحاصل على ما مرّ الكلام فيه.

قال: (المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا

بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، و لا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل).

أقول هنا مباحث: 1- لا شك في ان المزارعة عقد و انّه لازم، لكن تقدّم عن الماتن كفاية الإذن في صحّتها و الاذن ايقاع صرف و عليه فقد تكون المزارعة عقدا و قد تكون‌


[1] - الوسائل ج 19/ 49.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست