أقول: و هو لكفاية شرط البلوغ في صحّة المعاملة و تحقّق تراضي الطرفين على
شيء معيّن عرفا و لا يلزم تعيين المدّة الثانية لعدم دليل عليه فما في الجواهر و
تعاليق العروة غير ظاهر، فلاحظ.
4-
في الشرائع و الجواهر: لكن ان شرط رب الأرض عوضا معيّنا (أي على تبقية الزرع)
اقتصر في لزومه بعقد الاجارة إلى تعيين المدّة الزائدة، و امّا الصلح فيقوى جوازه
و ان لم يعيّن المدّة، كما انّه تلزمه اجرة المثل ان لم يعين العوض الذي قد اتفقا
عليه.
قال:
(يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمّته من ذهب أو فضة مضافا إلى حصّته).
كما
عن المشهور لعموم ما دل على نفوذ الشرط مع عدم المانع عنه، و يؤيّده بعض الروايات
غير المعتبر سندا[1]. و انّما
الكلام في صحّة اشتراط مقدار من الحاصل على ما مرّ الكلام فيه.
قال:
(المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلّا
بالتقايل
أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلّف بعض الشروط المشترطة فيه، و لا ينفسخ بموت
أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيّدت المزارعة بمباشرته للعمل).
أقول
هنا مباحث: 1- لا شك في ان المزارعة عقد و انّه لازم، لكن تقدّم عن الماتن
كفاية الإذن في صحّتها و الاذن ايقاع صرف و عليه فقد تكون المزارعة عقدا و قد
تكون