responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 27

أقول: في كون هذه الملكية ملكية اعتبارية فقهية أو ملكية معنوية وجهان، و لا يبعد جعل قوله (فما سقت أو سقى منها فللإمام) قرينة على إرادة الثاني كما ان الاختصار على خمسة أنهار يدل على إرادة الأوّل فإنّ الملكية المعنوية ثابتة على جميع المياه و الأشياء كما يأتي.

الفصل الخامس في الروايات الواردة في ان الأرض كلّها للإمام عليه السّلام‌

1- صحيح هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السّلام: وجدنا في كتاب علي عليه السّلام ان الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين. أنا و أهل بيتي الذين أورثنا اللّه الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلّها لن ...[1].

أقول: رغم تعبير جمع من الباحثين عن هذا الخبر بالصحيح انّه ضعيف، فان أبا خالد الكابلي- و هو كنكر أو وردان- على خلاف في وحدة الاسمين و تعددهما- لم يوثق، و كأن جملة من العلماء يتساهلون في الاسناد فإذا وصف أحدهم رواية بالصحّة يجري الآخرون منهم على أثره من دون مراجعة علم‌


[1] - الكافي ج 1 ص 407.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست