responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 261

قال المالك ازرع و لك النصف الأوّل من الحاصل أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية صحّت المزارعة[1].

أقول: قوله عليه السّلام في صحيح يعقوب المتقدّم آنفا: فما اخرج اللّه (منها) من شي‌ء قسم على الشطر ينافي هذا القول.

استدراك تحقيقي حول الغرر

و جعل في الشرائع هذا الشرط و سابقه شرطا واحدا، فقال: الأوّل أن يكون النماء مشاعا بينهما تساويا أو تفاضلا .. و قال في الجواهر: بلا خلاف على ما في الرياض، بل في الغنية الإجماع عليه و انّه الحجّة مضافا إلى قاعدة الاقتصار على المتيقّن من النص و الفتاوى في عقد المزارعة و المساقاة المخالف لاصالة عدم الغرر.

أقول: الإجماع المنقول غير حجّة، لا سيما الإجماعات المذكورة في الغنية المشهورة بالوهن و لا يحصل لنا منها ظنّ ضعيف، بل لا نعلم مراد مؤلف الغنية من الإجماع. فعلماء الشيعة و إن نجوا من العمل بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لكن ابتلى جمع منهم بالعمل بالروايات الضعيفة و الشهرات المنقولة و بالإجماعات المنقولة[2] حتى بمثل إجماعات الغنية. فيا أسفا على الاستنباط في‌


[1] - منهاج الصالحين 2/ 137.

[2] - ولو تتبّع أحد في الكتب الفقهية الإجماعات المتعارضة المتضاربة و الإجماعات التي خالفها مدّعيها في محل آخر و الإجماعت التي خالفها المشهور فألّف فيها كتابا لكان له أثر كبير في الاستنباط و الفتاوى.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست