قال المالك ازرع و لك النصف
الأوّل من الحاصل أو النصف الحاصل من القطعة الكذائية صحّت المزارعة[1].
أقول:
قوله عليه السّلام في صحيح يعقوب المتقدّم آنفا: فما اخرج اللّه (منها) من شيء
قسم على الشطر ينافي هذا القول.
استدراك
تحقيقي حول الغرر
و
جعل في الشرائع هذا الشرط و سابقه شرطا واحدا، فقال: الأوّل أن يكون النماء مشاعا
بينهما تساويا أو تفاضلا .. و قال في الجواهر: بلا خلاف على ما في الرياض، بل في
الغنية الإجماع عليه و انّه الحجّة مضافا إلى قاعدة الاقتصار على المتيقّن من النص
و الفتاوى في عقد المزارعة و المساقاة المخالف لاصالة عدم الغرر.
أقول:
الإجماع المنقول غير حجّة، لا سيما الإجماعات المذكورة في الغنية المشهورة بالوهن
و لا يحصل لنا منها ظنّ ضعيف، بل لا نعلم مراد مؤلف الغنية من الإجماع. فعلماء
الشيعة و إن نجوا من العمل بالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة لكن ابتلى جمع
منهم بالعمل بالروايات الضعيفة و الشهرات المنقولة و بالإجماعات المنقولة[2]
حتى بمثل إجماعات الغنية. فيا أسفا على الاستنباط في
[2] - ولو تتبّع أحد في الكتب الفقهية الإجماعات
المتعارضة المتضاربة و الإجماعات التي خالفها مدّعيها في محل آخر و الإجماعت التي
خالفها المشهور فألّف فيها كتابا لكان له أثر كبير في الاستنباط و الفتاوى.