responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 255

فائدة

هل الفرق بين العقد اللفظي و بين المعاطاتي هو اللفظ؟ فإذا وقع باللفظ فهو لفظي، و إذا وقع بالفعل فهو معاطاة؟ الظاهر عدمه، بل ههنا نكتة لا بدّ من التوجّه إليها و هي ما قال سيّدنا الاستاذ الماتن في تعليقه على مكاسب الشيخ: و لا يخفى عليك ان الالتزام بهذا الرأي (أي بأن المعاطاة تفيد الملكية اللازمة فيما إذا كانت القرينة القائمة على تراض المتعاطيين بالمعاملة المعاطاتية لفظا.) فيما إذا كان مدلول القرينة اللفظية هو التراضي بالمعاملة و امّا إذا كان مدلولها نفس المعاملة كان ذلك خارجا عن حدود المعاطاة، بل يصير مصداقا للبيع اللفظي و تتوقّ صحّته على عدم اعتبار اللفظ الخاص في إنشاء البيع. و لعل هذا هو غرض المصنّف (أي الشيخ الأنصاري رحمه اللّه) ممّا كتبه في الهامش (و لكن في عدّ هذا من الأقال في المعاطاة تأمّل)[1].

و هذا كلام مفيد، فكل معاملة أنشئت باللفظ فهي لفظية و كل معاملة استعملت الألفاظ في غير انشائها و كان الانشاء بالفعل و المعاطاة فهي معاطاة و غير لفظية.

و تفصيل هذا البحث مذكور في الأمر الثاني من بحث معاطاة المكاسب (ص 92).

ثم المنقول عن مفتاح الكرامة؛ انّ القبول الفعلي ليس بقبول ... و انّ تسمية ما اشتمل على القبول الفعلي، عقدا مسامحة. و تبعه بعض المعلقين على العروة و احتاط لزوما بعدم الاكتفاء بالقبول الفعلي خلافا للمتن.


[1] - مصباح الفقاهة ج 2/ 91.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست