و قيل: إذا شرط المالك على العامل العمل بنفسه، تبطل المزارعة بموته.
و
أورد عليه في المسالك في فرض موت العامل بعد خروج الثمرة، فإنّه يملك، و ان وجب
عليه بقيّة العمل، فخروجها عن ملكه بالموت بعيد، نعم لو كان موته قبل خروجها إتّجه
البطلان.
و
جوابه ان الملكية المشتركة للعامل و صاحب الأرض ثابتة من حين بذر الحب في الأرض
إلى حين التقسيم عندنا و لا تتوقت بخروج الثمرة، هذا من جهة، و من جهة اخرى أن هذه
الملكية متزلزلة لا تنافي البطلان قبل تمام العمل لدليل خاص، فيرجع إلى اجرة
المثل.
و
قيل: لا يقسط على الحصة و إن قلنا به في الاجارة على العمل المشروط فيه المباشرة
لعدم ظهور مقابلة أجزاء العمل بأجزاء الحصّة هنا شرعا و لا قصدا، بخلافه في
الإجارة و إلّا لأتّجه حينئذ ملك بعض الحصة ببعض العمل قبل ظهور شيء من الزرع و
هو معلوم البطلان.
شروط
المزارعة:
قال: (و
يعتبر في المزارعة امور: الأوّل الإيجاب من المالك و القبول من الزارع بكل ما يدل
على تسليم الأرض للزراعة و قبول الزارع لها من لفظ، كقول المالك للزارع مثلا: سلمت
إليك الأرض لتزرعها فيقول الزارع قبلت).
أقول:
أمّا اعتبار الايجاب و القبول فيها، فانّها عقد و العقد لا يتمّ إلّا بهما، و أمّا
اعتبار عدم لفظ خاص و صيغة خاصة، فلعدم دليل على فيكفي كل لفظ ظاهر في افادة
المراد ولو بضميمة قرينة. و امّا إذا لم يكن بظاهر فلا عبرة به عند العرف.