من
الراجح بعد الفراغ من المباحث المتقدّمة المتعلّقة بالأرض، التعرّض لمسائل
المزارعة و أحكامها لمناسبة قوية بين مباحث الأرض و المزارعة. و من المناسب أيضا
جعل ما ذكره سيّدنا الاستاذ الخوئي- طيّب اللّه تربتهبفي منهاج الصالحين متنا
لهذا البحث[1].
قال
قدّس اللّه نفسه: المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصّة
من حاصلها.
أقول: و
هذا المقدار يكفي لفهم معنى المزارعة و مفهومها الفقهي في الجملة، و لا يحتاج إلى
الدّقة في تعريفها و قيوده طردا و عكسا، مع ان التعريف السالم عن النقاش غير سهل
في مطلق الأبواب.
و
على كل عرّفها المحقّق في الشرائع بمعاملة على الأرض بحصّة من حاصلها. و هذا أخصر
و ذاك أوضح. و الأهم صرف الجهد في فهم أحكام المزارعة و مسائلها، و اللّه الهادي.
ثمّ
الظاهر أنّه لا خلاف عندنا في مشروعية هذه المعاملة و العمدة في
[1] - و الغرض من ذلك إبقاء اسم سيّدنا الاستاذ الخوئي
و سيّدنا الاستاذ الحكيم- قدّس اللّه سرّهما- فانّ سيّدنا الاستاذ الحكيم هو الذي
ألّف منهاج الصالحين لمقلّديه، و لما توفّاه اللّه تعالى أدخل سيّدنا الاستاذ
الخوئي فتاويه فيه فطبعه. فأحببت إبقاء اسميهما أداء لبعض ما يجب عليّ من حقّهما
رضي اللّه عنهما و أرضاهما عنه.