responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 22

الفصل الرابع في نقل الأحاديث المعتبرة الواردة في الأنفال و ما يلحق بها

22- صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم، و كل أرض خربة و بطون الأودية[1] فهو لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم هو للامام يضعه حيث يشاء[2].

أقول: في الحديث مطالب:

أولها: انّ قوله عليه السّلام ما لم يوجف عليه .. إشارة إلى قوله تعالى: وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى‌ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى‌ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ[3].

و في تفسير مجمع البيان: أي فما أوجفتم عليه خيلا و إبلا، و المعنى لم تسيروا إليها على خيل و لا إبل و انّما كانت ناحية من (نواحي) المدينة مشيتم إليها


[1] - الوادي- كما في المنجد- منفرج بين جبال أو آكام يكون منفذا للسيل، و قال أيضا في حرف الباء: تبطن و استبطن الشي‌ء: دخل بطنه و منه: تبطن الوادي. و في مجمع البحرين تفسير البطن بمنخفض الأرض.

[2] - الوسائل ج 9 ص 523 أنفال الخمس.

[3] - الحشر: 6.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست