1-
صحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع
قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال:
نعم،
إن شاء باعه بورق و إن شاء بكيل حنطة[1] و تؤيّده
روايتا الكاهلي و علي بن جعفر رحمهما اللّه[2].
2-
موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و اله و سلّم عن النطاف و الاربعاء. قال: و الاربعاء أن يسنى مسناة فيحمل
الماء فيسقى (فيستقي) به الأرض، ثم يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، و لكن أعره جارك.
و النطاف: ان يكون له الشرب فيستغني فيقول لا تبعه، أعره أخاك أو جارك[3].
3-
حديث عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و اله و سلّم عن المحاقلة. فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، و المزابنة السنبل
بالحنطة، و النطاف شرب الماء، ليس لك إذا ستغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له.
و
الأربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال يدعها لجاره و لا