responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208

المياه مقدّمة في بيان روايات معتبرة

1- صحيح الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيع شربه؟ قال:

نعم، إن شاء باعه بورق و إن شاء بكيل حنطة[1] و تؤيّده روايتا الكاهلي و علي بن جعفر رحمهما اللّه‌[2].

2- موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عن النطاف و الاربعاء. قال: و الاربعاء أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقى (فيستقي) به الأرض، ثم يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، و لكن أعره جارك. و النطاف: ان يكون له الشرب فيستغني فيقول لا تبعه، أعره أخاك أو جارك‌[3].

3- حديث عبد الرحمن البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم عن المحاقلة. فقال: المحاقلة: النخل بالتمر، و المزابنة السنبل بالحنطة، و النطاف شرب الماء، ليس لك إذا ستغنيت عنه أن تبيعه جارك، تدعه له.

و الأربعاء: المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها، قال يدعها لجاره و لا


[1] - الوسائل ج 25 ص 418.

[2] - نفس المصدر و انما جعلناهما مؤيدتين لضعف سندهما.

[3] - المصدر ص 419.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست