responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 202

قال: (ولو حجرها و هو ان يعمل فيها عملا لا يبلغ به نيلها[1] كان أحق بها و لم يملكها، ولو أهمل أجبر على اتمام العمل أو رفع يده عنها، ولو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثم ألزمه أحد الأمرين).

أقول: لا شبهة في حق المحجر. و ما أفاده في الأنظار مطابق للاحتياط.

و في جامع المقاصد: ولو اعتذر بكونه فقيرا فطلب الاهمال الى اليسار، احتمل عدم الاجابة.

أقول: بل هو الأقوى إذا كان العجز من أوّل الأمر و قد تقدّم وجهه في بحث الاحياء.

بقيت هنا فروع‌

1- لو قال مالك المعدن اعمل و لك نصف الخارج، فان كان بعنوان الاجارة بطلت لجهالة الاجرة كما قيل، و ان كان بعنوان الجعالة، ففي صحّتها و بطلانها اختلاف.

2- قال سيّدنا الاستاذ قدّس سرّه: المعادن الباطنة انّما تملك باحياء الأرض إذا عدّت عرفا من توابع الأرض و ملحقاتها. و امّا إذا لم تعدّ منها كمعادن النفط المحتاجة إلى حفر زائد للوصول إليها أو ما شاكلها، فلا تتبع الأرض و لا تملك باحيائها.


[1] - قيل: أنّ النيل، الطبقة التي تحتوي على المعدن من الأرض. أي ان الفرد لا يسمح له بتملك تلك المعادن ولو حفرها لم يصل إلى آبار النفط. أي إلى الطبقة المعدنية في أعماق الأرض.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست