الفصل الثالث في نقل الروايات
المعتبرة سندا حول أهلية ملكية الكافر بالإحياء
18-
صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرضين من أهل
الذمّة؟ فقال: لا بأس بأن يشتريها (يشتري) منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم. و قد
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حين ظهر على خيبر- و فيها اليهود-
خارجهم على أن يترك (على أمر و ترك) الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها[1].
أقول:
يأتي توضيحه في الحديث اللاحق فانهما دالان على مراد واحد.
19-
صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشرا من أرض اليهود و
النصارى فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم على
أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها (يعملون بها)
[1] - التهذيب ج 7 ص 148 و الفقيه ج 3 ص 240 برقم 3879
و الوسائل ج 15 ص 156 و ج 25 ص 412 و قال بعض معلقي الفقيه: فخارجهم أي ضرب الخراج
عليهم و قاطعهم، و الاستشهاد من باب مفهوم الموافقة، فإذا كان بيع أراضي خيبر
جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى. أقول: و يضعف بعدم دلالة المخارجة على
المبائعة. و لعل وجه الاستشهاد توقف المخارجة على الملكية و كشفها عنها إذ لو لم
يكونوا مالكين لم يخارجهم و يرفع بدهم العدوانية عن الأرض فلاحظ. و على كل أراضي
خيبر بعد الفتح من المفتوحة عنوة.