responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 20

الفصل الثالث في نقل الروايات المعتبرة سندا حول أهلية ملكية الكافر بالإحياء

18- صحيح أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة؟ فقال: لا بأس بأن يشتريها (يشتري) منهم إذا عملوها و أحيوها فهي لهم. و قد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم حين ظهر على خيبر- و فيها اليهود- خارجهم على أن يترك (على أمر و ترك) الأرض في أيديهم يعملونها و يعمرونها[1].

أقول: يأتي توضيحه في الحديث اللاحق فانهما دالان على مراد واحد.

19- صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشرا من أرض اليهود و النصارى فقال: ليس به بأس، قد ظهر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها (يعملون بها)


[1] - التهذيب ج 7 ص 148 و الفقيه ج 3 ص 240 برقم 3879 و الوسائل ج 15 ص 156 و ج 25 ص 412 و قال بعض معلقي الفقيه: فخارجهم أي ضرب الخراج عليهم و قاطعهم، و الاستشهاد من باب مفهوم الموافقة، فإذا كان بيع أراضي خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الأولى. أقول: و يضعف بعدم دلالة المخارجة على المبائعة. و لعل وجه الاستشهاد توقف المخارجة على الملكية و كشفها عنها إذ لو لم يكونوا مالكين لم يخارجهم و يرفع بدهم العدوانية عن الأرض فلاحظ. و على كل أراضي خيبر بعد الفتح من المفتوحة عنوة.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست