responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 185

المدارس و الربط

قال: (امّا المدارس و الربط، فمن سكنى بيتا ممّن له السكنى) حسب الشرائط الموضوعة من قبل الواقف أو الحاكم الشرعي (فهو أحقّ به) بمعنى عدم جواز ازعاج أحد له. بلا خلاف يوجد كما قيل (و ان تطاولت المدّة ما لم يشترط الواقف أمدا، فيلزمه الخروج عند انقضائه) بلا فصل و ان لم يؤمر به.

أقول: و كذا إذا كانت هنك قرينة عامّة تحدّد السكنى بوقت أو صفة، كما إذا صار المسافر ماكثا إلى حدّ لا يقال له المسافر، فلا يجوز له الوقوف بعده في الرباط و الخان. و كما إذا تمّ غرض المحصل أو ترك تحصيل العلم، فان المدرسة لا توقف- بطبع الحال و قصد الواقف- إلّا لمن يشتغل بتحصيل العلم بمقدار العادة، فوجوب خروجه منها لا يتوقّف على شرط الواقف، و في حكم المدرسة دار الحفاظ و دار القرآن و دار الأيتام و دار التبليغ، فلا يجوز السكنى إذا ترك الحفظ و قراءة القرآن و التبليغ بمقدار العادة، أو مضى وقت اليتم.

و امّا ما في الجواهر: فالموافق لما عليه سيرة الناس و عملهم في جميع الأعصار ان المدرسة و الرباط و نحوهما إذا لم يشترط الواقف كيفية خاصة و حالا مخصوصا أو لم يعلم بحاله كالمسجد في جواز الانتفاع به من ان المنفعة المقصودة للواقف، الملاحظة لا على جهة الشرطة فائدتها الترجيح عند المعارضة، لا عدم جواز الانتفاع بغيرها مع عدم المعارضة[1].


[1] - الجواهر ج 38 ص 96.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست