responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 183

16- لا دليل على حرمة دخول الكفّار في المساجد سوى المسجد الحرام، لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا[1].

خلافا لجمع كثير. و التعدّي عنه إلى كل مسجد في ذلك قياس محرم بل قياس مع الفارق و هو ظاهر.

المشاهد

قال سيّدنا الاستاذ رحمه اللّه: المشاهد المشرّفة كالمساجد في تمام ما ذكر من الأحكام.

أقول: ل أظنّ التزامه باطلاق كلامه، حتّى إذا أراد بها مشاهد الأئمّة عليهم السّلام فقط. و إليك بعض ما به تختلفان و غيره:

1- المقصود الأصلي من المشاهد زيارة صاحب المشهد دون الصلاة بخلاف المساجد، ففي فرض التزاحم بينهما تقدّم الزيارة عليها على الأحوط و لا تقدّم الصلاة عليها جزما، و لا فرق في ذلك بين المتوطن و المقيم و المسافر.

2- إذا عدّ النوم أو بعض المشاغل توهينا لصاحب القبر، يحرم، و يلزم طرده من المشهد، و هذا غير صادق على المسجد و إن كان هتكه غير جائز.

3- يحرم مكث الجنب و الحائض و النفساء في المسجد، و لا يحرم في المشاهد على الأظهر عندي بل لا شبهة فيه مشاهد غير الأئمّة عليهم السّلام و الأصل انّه لا دليل على إلحاق مشاهد الأئمّة بل الأنبياء عليهم السّلام بالمساجد في جميع‌


[1] - التوبة: 28.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست