لقاعدة العدل و الانصاف و لا
يفهم العرف ان للتعارض دخلا في جعلها، بل يفهم ان التعارض له دخل في القاعدة
المذكورة من جهة انه بحكم عدم البيّنة فهي في طول حجّية البيّنة[1].
انتهى.
أقول:
الظاهر انّ قاعدة العدل تشمل غير موارد فصل الخصومة لاطلاق الآيات المتقدّمة، فإذا
اشتبه الودعي في ان هذا المال لزيد أو لعمرو لا يجب عليه الاحتياط بدفع المال إلى
أحدهما و مثله من ملكه إلى ثانيهما من جهة قاعدة الاشتغال، بل إذا قبلنا القاعدة
نرجع إليها و نحكم بلزوم التنصيف لهما و لا شيء أزيد على الودعي.
فروع
1-
قال السيّد الاستاذ بعد حكمه بعدم جواز تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم ضررا على
جاره: نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس و
الهواء[2].
أقول:
و في تحرير الوسيلة: و كذا لا مانع من تعلية و إن كان مانع من الشمس و القمر و
الهواء ... و لاحظ كلامه بطوله[3].
أقول:
لم أفهم وجه الفرق بينها و بين سائر التصرّفات المضرّة بالجار، إلّا أن
[1] - نقلناه بتلخيص و اختصار و تغيير من ص 266 من
جواهر الاصول لبعض تلاميذ السيّد الصدر رحمه اللّه.