responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 148

لقاعدة العدل و الانصاف و لا يفهم العرف ان للتعارض دخلا في جعلها، بل يفهم ان التعارض له دخل في القاعدة المذكورة من جهة انه بحكم عدم البيّنة فهي في طول حجّية البيّنة[1]. انتهى.

أقول: الظاهر انّ قاعدة العدل تشمل غير موارد فصل الخصومة لاطلاق الآيات المتقدّمة، فإذا اشتبه الودعي في ان هذا المال لزيد أو لعمرو لا يجب عليه الاحتياط بدفع المال إلى أحدهما و مثله من ملكه إلى ثانيهما من جهة قاعدة الاشتغال، بل إذا قبلنا القاعدة نرجع إليها و نحكم بلزوم التنصيف لهما و لا شي‌ء أزيد على الودعي.

فروع‌

1- قال السيّد الاستاذ بعد حكمه بعدم جواز تصرّف المالك في ملكه إذا استلزم ضررا على جاره: نعم لا مانع من تعلية البناء و إن كانت مانعة عن الاستفادة من الشمس و الهواء[2].

أقول: و في تحرير الوسيلة: و كذا لا مانع من تعلية و إن كان مانع من الشمس و القمر و الهواء ... و لاحظ كلامه بطوله‌[3].

أقول: لم أفهم وجه الفرق بينها و بين سائر التصرّفات المضرّة بالجار، إلّا أن‌


[1] - نقلناه بتلخيص و اختصار و تغيير من ص 266 من جواهر الاصول لبعض تلاميذ السيّد الصدر رحمه اللّه.

[2] - منهاج الصالحين ج 2 ص 213 مطبعة مهر- قم.

[3] - تحرير الوسيلة ج 2 ص 180.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست