و
المستفاد من هذه لآيات الكريمة انه لا بد من المراجعة إلى قاعدة العدل في الحقوق
بل في مطلق الروابط الاجتماعية و عدم المجاز عن حدود العدل.
و
على هذا فيمكن أن يستخرج أهل الاستنباط من هذه القاعدة فروعات كثيرة في المعاملات
و العلاقات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الثقافية، في ما لا نص فيه، سواء
في الفتوى أو في الحكم و القضاء، بلا خوف من اهمالها لحدّ الآن في الكتب الفقهية.
فان الحق أحق أن يتبع.
ما
معنى العدل؟
في
المنجد: عدل عدلا السهم: قوّمه، و عدل فلانا بفلان: سوى بينهما. و فلانا وازنه ..
و عدلا و عدالة و عدولة و معدلة و معدلة: انصف ..
و
في مجمع البحرين: و العدل لغة هو التسوية بين الشيئين .. و العدل القصد في الامور.
و العدل: خلاف الجور. و العدل: الفدية. و العدل المثل.
أقول:
ليس العدل بمعنى التسوية في الكمية مطلقا جزما، بل بمعنى التسوية في مراعاة
الحقوق، و حينئذ يصبح مفهوم الدل الذي هو من المفاهيم الظاهرة الدائرة في ألسنة
جميع الناس المقبول عند جميع طوائف الانام في مشارق الأرض و مغاربها من المجملات
أو المشكلات، فانّ معنى الحق مختلف فيه، من مذهب إلى مذهب و من دين إلى دين و من
متدين إلى ملحد و من ملحد إلى ملحد،