في مكان يضر بالثانية لا يجب
العمل بهذا الاقتضاء حسب دلالة الحديث، بل لا بد من الجمع بين رفع الضررين بينهما
حتى المقدور ولو بالتقسيط عليهما، و هذا هو المستفاد من الحديث بعد الدقة، قال به
قائل أم لا.
ثانيها:
أكثرية الحرمة في أحدهما، سواء كانا في حق فرد واحد أو في حق اثنين، فلا بدّ من
ترك الأعظم حرمة و ارتكاب ما هو أخف حرمة عند التزاحم[1]،
و هذا أصل في باب التزاحم.
لا
يقال: على هذا يجب ترجيح ضرر الغير على ضرر المتصرف غالبا، لأن اضرار الجار حرام
دائما.
فانّه
يقال تقدّم انه في فرض التزاحم لا يبقى ما يدل على حرمة الاضرار.
فتدبّر
فيه. أو نفرض الكلام في ما كان ارتكاب الضرر على المتصرّف محرما أيضا.
ثالثها:
أكثرية الضرر في أحد الطرفين فيرتكب أخف الضرر، لبناء العقلاء عليه و لقاعدة العدل
الآتية. و إذا تزاحم التقدم الزماني- ان سلّمناه- مع الاخيرين، يقدمان عليه، تقدم
الأهم على المهم و لعلّه ظاهر لا اشكال فيه.
الكلام
حول أقسام المثل المعروف
إذا
دخل رأس دابة شخص في قدر شخص آخر و لم يمكن التخليص إلّا بكسر القدر أو ذبح
الدابة: فهو اما بفعل أحد المالكين و اما بفعل شخص ثالث و اما
[1] - و لا إشكال ان ما هو أعظم حرمة أكثر ملاكا و
مناطا و اقوى مفسدة بناء على تبعية الأحكام للمصالح و المفاسد كما هو الحق الصحيح.