responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 136

الدخول فاستأذن فأبى، فلمّا أبى ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن يقبل! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم للأنصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر و لا ضرار[1].

و رواه الصدوق في الفقيه بسنده المعتبر عن عبد اللّه بن بكير و سنده أقوى من سند الكافي، إذ ليس فيه البرقي المذكور.

تزاحم الضررين‌

و امّا إذا تضرّر المالك بترك التصرّف و تضرّر غيره- كالجار مثلا- بتصرّفه، فمقتضى قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: لا ضرر. جواز التصرّف لأنّ تركه ضرر على المالك و لم يشرع الحكم الضرري. و مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لا ضرار- و سائر ما نهي عن الاضرار بالغير- حرمة التصرّف لأنّه إضرار بالغير، فلا يمكن العمل بالحديث لتعارض صدره مع ذيله كما أفاده سيّدنا الاستاذ الخوئي رحمه اللّه‌[2].

و يقول الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: الأوفق بالقواعد تقدّم المالك، لأن حجر المالك من التصرّف في ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغير، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة و نفي الحرج‌[3].


[1] - الكافي ج 5 ص 292.

[2] - مصباح الاصول ج 2 ص 566. و قال في منهاج الصالحين ج 2( ص 213- 214):

و الاحتياط في ترك التصرّف لا يترك. كما ان الأحوط- إن لم يكن أقوى- ضمانه للضرر الوارد على جاره إذا كان مستندا إليه عرفا.

[3] - لاحظ ما أجاب السيّد السيستاني- طال عمره- عن قاعدة نفي الحرج في المقام في كتابه- قاعدة لا ضرر و لا ضرار ص 335.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست