الدخول فاستأذن فأبى، فلمّا أبى
ساومه حتّى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه، فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك
في الجنّة، فأبى أن يقبل! فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم للأنصاري:
اذهب فاقلعها وارم بها إليه فانّه لا ضرر و لا ضرار[1].
و
رواه الصدوق في الفقيه بسنده المعتبر عن عبد اللّه بن بكير و سنده أقوى من سند
الكافي، إذ ليس فيه البرقي المذكور.
تزاحم
الضررين
و
امّا إذا تضرّر المالك بترك التصرّف و تضرّر غيره- كالجار مثلا- بتصرّفه، فمقتضى
قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم: لا ضرر. جواز التصرّف لأنّ تركه ضرر على
المالك و لم يشرع الحكم الضرري. و مقتضى قوله صلّى اللّه عليه و اله و سلّم لا
ضرار- و سائر ما نهي عن الاضرار بالغير- حرمة التصرّف لأنّه إضرار بالغير، فلا
يمكن العمل بالحديث لتعارض صدره مع ذيله كما أفاده سيّدنا الاستاذ الخوئي رحمه
اللّه[2].
و
يقول الشيخ الأنصاري رحمه اللّه: الأوفق بالقواعد تقدّم المالك، لأن حجر المالك من
التصرّف في ماله ضرر يعارض بذلك ضرر الغير، فيرجع إلى عموم قاعدة السلطنة و نفي
الحرج[3].