الأراضي
الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام:
1-
ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا و انّها وقف خاص أو عام أو انها وقف على الجهات أو
على أقوام.
2-
ما علم انّها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر أو على طائفة لم يعرف منهم سوى
الاسم خاصة.
3-
ما علم انها وقف على جهة من الجهات و لكن تلك الجهة غير معلومة انّها مسجد أو
مدرسة أو مشهد أو مقبرة أو غير ذلك.
4-
ما علم انها وقف على أشخاص و لكنهم غير معلومين باشخاصهم و أعيانهم كما إذا علم ان
مالكها وقفها على ذريته مع العلم بوجودهم فعلا.
5-
ما علم انها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
6-
ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها و لكن لا يدرى انّه وقفها على جهة كمدرسه
المعيّنة أو انّه أوقفها على ذريّته المعلومين بأعيانهم و لم يكن طريق شرعي لاثبات
وقفها على أحد الأمرين.
و
قبل بيان أحكام هذه الأقسام و نظائرها ذكر مطلبين:
(المطلب
الأوّل) ما استظهره صاحب الجواهر رحمه اللّه من تحقق بطلان الوقف فيما لو خرب على
وجه تنحصر منفعته المعتدّ بها منه في اتلافه كالحصير و الجذع و نحوهما مما لا
منفعة معتدّ بها فيه إلّا باحراقه مثلا، و كالحيوان بعد ذبحه مثلا،