responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 10

الفصل الثاني في نقل الروايات المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة

10- صحيح محمد الحلبي- بناء على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد- سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح، إلّا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها بما عمل‌[1].

أقول: السواد- كما عن القاموس- الشخص، المال الكثير، و من البلدة قراها، و رستاق العراق. و قيل المراد بأراضي أهل السواد، الأراضي المفتوحة


[1] - التهذيب ج 7 ص 147 و الوسائل ج 17 ص 329 و تؤكد مضمونه جملة من الروايات المذكورة في الباب( 21) من أبواب عقد البيع و شروطه في الجزء( 17) من الوسائل.

نام کتاب : الأرض في الفقه نویسنده : المحسني، الشيخ محمد آصف    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست