الفصل الثاني في نقل الروايات
المعتبرة سندا الواردة في الأراضي المفتوحة عنوة
10-
صحيح محمد الحلبي- بناء على صحّة طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد- سئل أبو عبد
اللّه عليه السّلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم،
و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم، و لمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين؟
قال: لا يصلح، إلّا أن تشتري منهم على أن تصيّرها للمسلمين، فإذا شاء ولي الأمر أن
يأخذها أخذها. قلت: فإن أخذها منه؟ قال: يرد عليه رأس ماله، و له ما أكل من غلّتها
بما عمل[1].
أقول:
السواد- كما عن القاموس- الشخص، المال الكثير، و من البلدة قراها، و رستاق العراق.
و قيل المراد بأراضي أهل السواد، الأراضي المفتوحة
[1] - التهذيب ج 7 ص 147 و الوسائل ج 17 ص 329 و تؤكد
مضمونه جملة من الروايات المذكورة في الباب( 21) من أبواب عقد البيع و شروطه في
الجزء( 17) من الوسائل.