responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شناخت نامه نماز نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 166

200. الإمام الباقر عليه السلام: إنّا نَأمُرُ صِبيانَنا بِالصَّلاةِ إذا كانوا بَني خَمسِ سِنينَ، فَمُروا صِبيانَكُم بِالصَّلاةِ إذا كانوا بَني سَبعِ سِنينَ.[1]

201. دعائم الإسلام: عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ [الباقِرِ] عليه السلام أنَّهُ قالَ: يُؤمَرُ الصِّبيانُ بِالصَّلاةِ إذا عَقَلوها، وبِالصَّومِ إذا أطاقوهُ. فَقيلَ لَهُ: ومَتى‌ يَكونُ ذلِكَ؟ فَقالَ: إذا كانوا أبناءَ سِتِّ سِنينَ.[2]

202. الإمام الصادق عليه السلام: يَثَّغِرُ الغُلامُ لِسَبعِ سِنينَ، ويُؤمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسعٍ.[3]

راجع: ح 6.

بيان‌

لا ريب أنّه لا تكليف على الصبيّ قبل بلوغه سنّ التكليف، ولهذا فإنّ أمرَه بالإتيان بالصلاة هو بهدف التمرين والتعليم لاغير. وأمّا اختلاف الروايات في عمر الصبيّ الذي يؤمر بالصلاة فيكون بسبب اختلافهم في سنّ الرشد العقلي، و هذا ما يظهر من الرواية، حيث جاء فيها: «يُؤمَرُ الصِّبيانُ بِالصَّلاةِ إذا عَقَلوها». وعلى هذا الأساس فإنّ الصبيان الذين يَصِلون إلى النضوج العقلي اللازم قبل غيرهم، فإنّ أمرهم بالصلاة يكون قبل غيرهم أيضاً.


[1]. الكافي: ج 3 ص 409 ح 1، تهذيب الأحكام: ج 2 ص 380 ح 1584 كلاهما عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 280 ح 861 عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج 88 ص 132 ح 4 نقلًا عن النوادر للراوندي.

[2]. دعائم الإسلام: ج 1 ص 194، بحار الأنوار: ج 88 ص 133 ح 5؛ المصنّف لعبد الرزاق: ج 4 ص 153 ح 7293، المحلّى: ج 7 ص 31، أحكام القرآن للجصّاص: ج 3 ص 430 كلّها عن هشام بن عروة نحوه من دون اسناد إلى احد من أهل البيت عليهم السلام.

[3]. الكافي: ج 6 ص 46 ح 1 و ج 7 ص 69 ح 8، تهذيب الأحكام: ج 9 ص 183 ح 738 كلاهما عن عيسى بن زيد عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهما السلام، بحار الأنوار: ج 60 ص 360 ح 50.

نام کتاب : شناخت نامه نماز نویسنده : محمدی ری‌شهری، محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست