responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 83

و ثانياً: أنّ العلم المأخوذ في الغاية في هذه الأخبار ظاهر عرفاً في خصوص ما يكون منافياً للشك رافعاً له، بأن يكون متعلقاً بعين ما تعلّق به الشك، و كذا الحال في مثل قوله (عليه السلام): «و لكن انقضه بيقين آخر»[1] فانّ الظاهر منه تعلّق اليقين الآخر بعين ما تعلّق به الشك ليكون نقضاً له، و كذا الحال في أدلة البراءة من قوله (عليه السلام): «حتّى تعلم أو تعرف أنّه حرام» و من الواضح أنّ العلم الاجمالي لا يكون رافعاً للشك في كل واحد من الأطراف، لعدم تعلقه بما تعلق به الشك، فانّه تعلق بعنوان جامع بينهما، و هو عنوان أحدهما. وعليه فالغاية لا تشمل العلم الاجمالي فيكون إطلاق الصدر محكّماً.

و ثالثاً: أنّ ما أفاده- من أنّ كلمة «بعينه» لتأكيد العلم لا لتمييز المعلوم- لو سلّم في رواية مسعدة بن صدقة من قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه»[2] لا يتم في رواية عبد الله بن سنان من قوله (عليه السلام): «كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينه»[3] فانّ مفاده معرفة الحرام بعينه، و معرفة الحرام بعينه ظاهر عرفاً في تمييزه عن غيره، و لا سيّما مع ذكر كلمة «منه» و ظهور معرفة الحرام من الشي‌ء بعينه في تمييز الحرام عن غيره غير قابل للانكار، فتكون الغاية ظاهرةً في خصوص العلم التفصيلي. بخلاف الجملة الاولى، فانّ مفادها معرفة أنّه حرام بعينه، أي معرفة الحرمة، فيمكن أن تكون كلمة «بعينه» تأكيداً للمعرفة.

و لا يخفى الفرق بحسب المفهوم العرفي بين معرفة أنّ الشي‌ء حرام بعينه، و معرفة الحرام من الشي‌ء بعينه.


[1] الوسائل 1: 245/ أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1( باختلاف لفظي يسير)

[2] الوسائل 17: 89/ أبواب ما يكتسب به ب 4 ح 4

[3] المصدر السابق ح 1

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست