responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 77

بل في الشبهة البدوية، لاستلزامه احتمال الجمع بين الضدّين، و من الواضح استحالة احتمال الجمع بين الضدّين كالقطع به، إذ الجمع بينهما محال، و المحال مقطوع العدم دائماً. فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي في المقام، ضرورة عدم الفرق بين الموارد في المضادة بين التكليف الالزامي الواقعي و جعل الترخيص. هذا ملخص كلامه في المقام.

و ما ذكرناه هنا مبني على ما ذكره في الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري، من أنّ الحكم الواقعي ليس فعلياً من جميع الجهات مع عدم العلم به، فلا منافاة بينه و بين الحكم الظاهري، لعدم كونهما في مرتبة واحدة[1]. و على هذا الأساس التزم في المقام بامكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي من الوجوب أو الحرمة، إذ عليه لا منافاة بين الحكم المعلوم بالاجمال و بين الترخيص، لعدم كون المعلوم بالاجمال فعلياً من جميع الجهات، لعدم انكشافه تمام الانكشاف.

و لكن‌ البناء المذكور ممّا لا أساس له، لأنّ العلم لا دخل له في فعلية الحكم، و إنّما هو شرط لتنجزه و قد ذكرنا غير مرّة[2] أنّه ليس للحكم إلّا مرتبتان: إحداهما مرتبة الجعل و الاخرى مرتبة الفعلية. و الاولى عبارة عن إنشاء الحكم للموضوع المقدّر وجوده على نحو القضيّة الحقيقية، كما في قوله تعالى‌ «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[3] و الثانية عبارة عن فعلية الحكم بتحقق موضوعه خارجاً، كما إذا صار المكلف مستطيعاً، بلا دخل للعلم به‌


[1] كفاية الاصول: 278

[2] كما في ص 49

[3] آل عمران 3: 97

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست