responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 629

الحكم الواقعي، و هذا القسم من الحكومة كثير في الروايات كما يظهر عند المراجعة.

و الثاني: أي ما يكون ناظراً إلى الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي تارةً يكون ناظراً إلى عقد الوضع إمّا بالاثبات و التوسعة كما في النبوي «الطواف بالبيت صلاة»[1] أو بالنفي و التضييق كما في قوله (عليه السلام): «لا رِبا بين الوالد و الولد»[2] ففي الأوّل يجري جميع أحكام الصلاة في الطواف، و في الثاني لا يجري حكم الرِّبا في الرِّبا بين الوالد و الولد. و اخرى يكون ناظراً إلى عقد الحمل، كدليل لا حرج بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف. و كذا دليل لا ضرر بالنسبة إلى الأدلة المثبتة للتكاليف، فانّ دليل لا ضرر لا يكون ناظراً إلى عقد الوضع، و أنّ الوضوء الضرري مثلًا ليس بوضوء، بل ناظر إلى عقد الحمل، و أنّ الوضوء الضرري ليس بواجب. و قد ظهر بما ذكرناه أنّ الدليل الحاكم من حيث كونه ناظراً إلى الدليل المحكوم و مفسّراً له يكون متأخراً عنه رتبة، سواء كان من حيث الزمان متقدماً عليه أو متأخراً عنه.

هذه هي أقسام الحكومة، و الجامع بينها أنّ الدليل الحاكم الناظر إلى الدليل المحكوم هو الذي لو لم يكن الدليل المحكوم مجعولًا كان الحاكم لغواً، فانّه منطبق على جميع الأقسام المذكورة فلاحظ.

و أمّا الدعوى الثانية: و هي أنّ كل حاكم يقدّم على المحكوم بلا ملاحظة النسبة و الترجيح بينهما، فبيانها: أنّ الدليل الحاكم إن كان ناظراً إلى عقد الوضع بالتوسعة أو التضييق، فالوجه في تقديمه ظاهر، لأنّ كل دليل مثبت للحكم لا يتكفل لبيان موضوعه، فإذا ورد دليل كان مدلوله وجود الموضوع أو نفيه‌


[1] المستدرك 9: 410/ أبواب الطواف ب 38 ح 2

[2] تقدّم في ص 609

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست