responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 621

الفقهاء و منهم شيخنا الأنصاري (قدس سره)[1] من التمسك بقاعدة نفي الضرر لثبوت خيار الغبن و حقّ الشفعة، مع أنّ الضرر لا يكون في جميع موارد خيار الغبن، بل النسبة بين الضرر و ثبوت خيار الغبن هي العموم من وجه، إذ قد يكون الخيار ثابتاً مع عدم تحقق الضرر، كما إذا كان البيع مشتملًا على الغبن و قد غلت السلعة حين ظهور الغبن بما يتدارك به الغبن، فلا يكون الحكم باللزوم في مثله موجباً للضرر على المشتري، و قد لا يكون الخيار ثابتاً مع تحقق الضرر، كما إذا كان البيع غير مشتمل على الغبن و لكن تنزّلت السلعة من حيث القيمة السوقية، و قد يجتمعان كما هو واضح. كما أنّ النسبة بين الضرر و ثبوت حقّ الشفعة أيضاً عموم من وجه، و قد تقدّمت أمثلة الافتراق و الاجتماع‌[2] و لا نعيد. فلأجل هذا الاستدلال توهّموا أنّ الضرر في المعاملات نوعي لا شخصي، و قد عرفت أنّ الصحيح كون الضرر شخصياً في المعاملات أيضاً.

و ليس المدرك لثبوت خيار الغبن و ثبوت حقّ الشفعة هي قاعدة لا ضرر، بل المدرك لثبوت حقّ الشفعة هي الروايات الخاصّة الدالة عليه في موارد مخصوصة، و لذا لا نقول بحقّ الشفعة إلّا في هذه الموارد الخاصّة المنصوص عليها، ككون المبيع من الأراضي و المساكن، دون غيرها من الفروش و الظروف و غيرها، و كونه مشتركاً بين اثنين لا بين أكثر منهما، و قد تقدّم أنّ ذكر حديث لا ضرر منضماً إلى قضائه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالشفعة في رواية عقبة بن خالد إنّما هو من قبيل الجمع في الرواية لا الجمع في المروي‌[3]، و لو سلّم كونه من باب الجمع‌


[1] رسائل فقهية: 114، فرائد الاصول 2: 534

[2] في ص 604

[3] تقدّم في ص 604

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست