responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 619

و الحرمة، فانّه هو الذي يكون العبد ملزماً في امتثاله، فعلى تقدير كونه ضررياً كان وقوع العبد في الضرر مستنداً إلى الشارع بجعله الحكم الضرري. و أمّا الترخيص في شي‌ء يكون موجباً للضرر على نفس المكلف أو على غيره، فلا يكون مشمولًا لدليل نفي الضرر، لأنّ الترخيص في شي‌ء لا يلزم المكلف في ارتكابه حتّى يكون الترخيص ضررياً، بل العبد باختياره و إرادته يرتكبه، فيكون الضرر مستنداً إليه لا إلى الترخيص المجعول من قبل الشارع.

و بالجملة: نفي الضرر في الحديث الشريف- على ما ذكرناه من المعنى- ليس إلّا كنفي الحرج المستفاد من أدلة نفي الحرج، فكما أنّ المنفي بها هو الحكم الالزامي الموجب لوقوع المكلف في الحرج دون الترخيصي، إذ الترخيص في شي‌ء حرجي لا يكون سبباً لوقوع العبد في الحرج، فكذا في المقام بلا فرق بينهما، فلا يستفاد من قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) «لا ضرر» حرمة الاضرار بالغير و لا حرمة الاضرار بالنفس، و إن كان الأوّل ثابتاً بالأدلة الخاصّة، بل يمكن استفادته من الفقرة الثانية في نفس هذا الحديث، و هي قوله (صلّى اللَّه عليه و آله) «لا ضرار» بتقريب أنّ المراد من النفي في هذه الفقرة هو النهي، كما في قوله تعالى‌ «فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ»[1].

و ذلك لأنّ الضرار أمر خارجي و هو كون الشخص في مقام الاضرار بالغير، فلا معنى لنفيه تشريعاً، كما لا يصح حمله على الإخبار عن عدم تحقق الاضرار في الخارج، للزوم الكذب، فلا محالة يكون المراد منه النهي عن كون الشخص في مقام الاضرار بالغير، فيدل على حرمة الاضرار بالغير بالأولوية القطعية.

و لا يلزم من حمل النفي على النهي في هذه الفقرة التفكيك بين الفقرتين، لأنّ‌


[1] البقرة 2: 197

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست