responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 617

سقوط حق سمرة استناداً إلى نفي الضرر، لكون معلوله ضررياً و هو الدخول بغير استئذان.

و فيه: أن كون المعلول ضررياً لا يوجب إلّا ارتفاع نفسه، فانّ رفع علّته بلا موجب، فإذا كانت إطاعة الزوج في عمل من الأعمال ضرراً على الزوجة لا يرتفع به إلّا وجوب الاطاعة في ذلك العمل. و أمّا الزوجية التي هي السبب في وجوب الاطاعة فلا مقتضي لارتفاعها. و كذا إذا اضطرّ أحد إلى شرب النجس فالمرتفع بالاضطرار إنّما هو الحرمة دون نجاسته التي هي علّة الحرمة و هكذا. و قياس المقام بكون المقدمة ضررية الموجبة لارتفاع وجوب ذي المقدمة مع الفارق، لأنّ كون المقدمة ضررية يستلزم كون ذي المقدمة أيضاً ضررياً، لأنّ الاتيان بذي المقدمة يتوقف على الاتيان بالمقدمة على ما هو معنى المقدمية، فضررية المقدمة توجب ضررية ذيها لا محالة، فارتفاع وجوب ذي المقدمة إنّما هو لكونه بنفسه ضررياً، فانّ المشي إلى الحمام لو كان ضررياً كان الغسل بنفسه ضررياً مع فرض توقفه على المشي إلى الحمام، فكيف يقاس المقام به.

و أجاب‌ شيخنا الأنصاري (قدس سره) بأنّا لا ندري كيفية انطباق الكبرى على المورد، و الجهل بها لا يضر بالاستدلال بالكبرى الكلّية فيما علم انطباقها عليه‌[1].

و ما ذكره و إن كان صحيحاً في نفسه، إلّا أنّ المقام ليس كذلك أي مجهول الانطباق على المورد، بل معلوم الانطباق عليه، فانّ ما يستفاد من الرواية الواردة في قصّة سمرة أمران: أحدهما: عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري‌


[1] رسائل فقهية: 111

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست