responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 56

من الثمرة، و هي عدم جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين و في أطراف العلم الاجمالي بارتفاع التكليف الالزامي في بعضها، و ذلك لأنّه إن كان مراد القائل بوجوب الموافقة الالتزامية هو وجوب الالتزام بما هو الواقع على الاجمال، فهو لا ينافي جريان الأصل في الموارد المذكورة، إذ مفاد الاصول أحكام ظاهرية و وظائف عملية عند الجهل بالواقع، و لا منافاة بينها و بين الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه، فإذا دار الأمر بين الوجوب و الحرمة، لا منافاة بين الالتزام بالاباحة الظاهرية للأصل، و الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه من الوجوب أو الحرمة، و كذا الحال في جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي، فانّه لا منافاة بين الالتزام بنجاسة الاناءين ظاهراً و الاجتناب عنهما للاستصحاب، و الالتزام بطهارة أحدهما واقعاً إجمالًا.

و إن كان مراده هو وجوب الالتزام بكل حكم بعينه و بشخصه، فهو ساقط لعدم القدرة عليه، لعدم معرفته بشخص التكليف حتّى يلتزم به، و بعد سقوطه لا مانع من جريان الأصل.

و إن كان مراده وجوب الالتزام بأحدهما على نحو التخيير، فهو معلوم البطلان، إذ كل تكليف يقتضي الالتزام به، لا الالتزام به أو بضدّه على نحو التخيير، مضافاً إلى أنّ الالتزام بالوجوب مع عدم العلم به، أو الالتزام بالحرمة مع عدم العلم بها، تشريع محرّم.

فتحصّل: أنّه لا مانع من جريان الأصل في موارد دوران الأمر بين المحذورين، و في أطراف العلم الاجمالي من ناحية وجوب الموافقة الالتزامية.

نعم، يبقى الكلام في جريان الأصل من جهة المقتضي و هو شمول إطلاقات أدلة الاصول لأطراف العلم الاجمالي و عدمه. و البحث عنه موكول إلى محلّه، و هو

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست