responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 545

لمن أتى بالصلاة ثمّ التفت إلى الخلل الواقع فيها، فلا يعمّ العامد. و أنّ الزيادة السهوية موجبة للبطلان إن كانت في الأركان بمقتضى إطلاق الطائفتين الاولى و الثانية و خصوص حديث لا تعاد. و أمّا الزيادة السهوية في غير الأركان فهي مورد المعارضة، و قد عرفت أنّه لا مناص من تقديم حديث لا تعاد و الحكم بعدم البطلان فيها. هذا كلّه في الزيادة.

و أمّا النقيصة فلا ينبغي الشك في بطلان الصلاة بها إن كانت عمدية بمقتضى الجزئية و الشرطية، و إلّا لزم الخلف كما هو ظاهر. و أمّا إن كانت سهوية فهي موجبة للبطلان إن كانت في الأركان دون غيرها من الأجزاء و الشرائط بمقتضى حديث لا تعاد.

و أمّا الطواف فلا إشكال في بطلانه بالزيادة العمدية، لما ورد من أنّ الطواف مثل الصلاة، فإذا زدت فعليك بالاعادة[1]. و أمّا الزيادة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكّر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه و ليس عليه شي‌ء، و إن تذكر بعده فلا شي‌ء عليه أيضاً، إلّا أنّه مخيّر بين رفع اليد عن الطواف الزائد و بين أن يجعله طوافاً مستقلًا، فيضم إليه ستّة أشواط حتّى يتم طوافان، و لا ينافيه ما ورد[2] من عدم جواز اقتران الاسبوعين لاختصاصه بصورة العمد. و حكم الزيادة العمدية و السهوية في السعي هو حكم الطواف.

و أمّا النقيصة العمدية فلا إشكال في كونها موجبةً لبطلان الطواف. و أمّا النقيصة السهوية فلا توجب البطلان، فان تذكّر و هو في محل الطواف فيأتي بالمنسي و يتم طوافه، و إن تذكر و هو ساع بين الصفا و المروة، فيقطع السعي‌


[1] الوسائل 13: 366/ أبواب الطواف ب 34 ح 11( باختلاف)

[2] الوسائل 13: 370/ أبواب الطواف ب 36 ح 3 و غيره

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست