responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 517

[القسم الثاني: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمرا غير مستقل عنه خارجا]

القسم الثاني: أن يكون ما يحتمل دخله في الواجب أمراً غير مستقل عنه خارجاً، و لم يكن من مقوماته الداخلة في حقيقته، بل كانت نسبته إليه نسبة الصفة إلى الموصوف و العارض إلى المعروض، كما لو دار أمر الرقبة الواجب عتقها بين كونها خصوص المؤمنة أو الأعم منها و من الكافرة. و هذا القسم كسابقه في جريان البراءة العقلية و النقلية فيه بملاك واحد، فانّ تعلّق التكليف بالطبيعي المردد بين الاطلاق و التقييد معلوم إجمالًا، فتجري أصالة البراءة عن التقييد بلا معارض، و لا تعارض بأصالة البراءة عن الاطلاق، لعدم كون الاطلاق ضيقاً و كلفة على المكلف، و لا يكون مجرىً للأصل في نفسه كما مرّ مراراً.

و استشكل‌ صاحب الكفاية[1] (قدس سره) في جريان البراءة العقلية فيه و في سابقه بدعوى أنّ جريان البراءة في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر مبني على انحلال العلم الاجمالي بكون الأقل متيقناً على كل تقدير، و المقام ليس كذلك، لأنّ وجود الطبيعي في ضمن المقيّد متحد معه بل عينه خارجاً، و وجود الطبيعي في ضمن غيره ممّا هو فاقد للقيد مباين له، فلا يكون هناك قدر متيقن في البين لينحل به العلم الاجمالي و تجري أصالة البراءة.

و فيه أوّلًا: أنّ الملاك في الانحلال جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض كما مرّ مراراً، و المقام كذلك، فانّ تعلّق التكليف بطبيعي الرقبة المردد بين الاطلاق بالنسبة إلى الإيمان و الكفر أو التقييد بخصوص الإيمان معلوم و هذا هو القدر المتيقن، إنّما الشك في خصوصية الاطلاق و التقييد، و حيث إنّ في الاطلاق توسعة على المكلف لا ضيقاً و كلفة عليه، فلا يكون مورداً لجريان‌


[1] كفاية الاصول: 367

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست