responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50

الاستهزاء و نحوها، فليس من مراتب الحكم، و لا يطلق عليه الحكم أصلًا، و كذا الحال في مرتبة الاقتضاء، إذ مجرد وجود الملاك للحكم مع وجود مانع من إنشائه لا يستحق إطلاق الحكم عليه. فلا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه، إذ ليس المراد من القطع المأخوذ في مرتبة الفعلي من الحكم هو القطع بالحكم الثابت لغير القاطع، و إلّا فامكانه بمكان من الوضوح بلا حاجة إلى فرض تعدد المرتبة، لصحّة ذلك و لو مع وحدة المرتبة، كما لو فرض أنّ القطع بوجوب الحج على زيد قد اخذ في موضوع وجوبه على عمرو.

بل المراد هو القطع بالحكم الثابت لنفس القاطع، و حينئذٍ لا يمكن أخذ القطع بمرتبة الجعل من حكم في موضوع مرتبة الفعلي منه، إذ ثبوت الحكم لشخص القاطع جعلًا ملازم لفعليته، فلا محالة يتعلق القطع بالحكم الفعلي، و حيث إنّ المفروض دخل القطع في فعلية الحكم لزم الدور.

توضيح ذلك: أنّ وجوب الحج مثلًا- المجعول على المستطيع بنحو القضيّة الحقيقية- لا يشمل هذا المكلف، و لا يكون حكماً له إلّا بعد حصول الاستطاعة خارجاً، و إلّا فليس حكماً مجعولًا له، بل هو حكم مجعول لغيره، فلا يمكن تعلق القطع بشمول الحكم له جعلًا إلّا بعد حصول الاستطاعة له خارجاً، و معه يكون الحكم فعلياً في حقّه. فلو فرض أخذ القطع بالحكم المجعول بنحو القضيّة الحقيقية في موضوع مرتبة الفعلي منه، لا يعلم بثبوت الحكم له جعلًا إلّا بعد حصول القطع، و حصول القطع به يتوقف على ثبوته له جعلًا، إذ القطع طريق إلى الحكم، فلا بدّ في تعلّقه به من تحقق الحكم و ثبوته في رتبة سابقة على تعلّق القطع به، و هذا هو الدور، هذا كلّه في أخذ القطع في موضوع الحكم.

و أمّا الظن: فملخص الكلام فيه أنّه يتصور أخذه في الموضوع تارةً بنحو

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست