responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 450

له للقطع بالحلية فيه كما تقدّم.

و ها هنا شبهة: و هي أنّ التكليف الواقعي و إن لم يكن مانعاً من جريان الأصل، إلّا أنّه بعد العلم به تترتب آثاره من حين حدوثه لا من حين العلم به، كما هو الحال في العلم التفصيلي فانّه لو علمنا بأنّ الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل اسبوع مثلًا كان نجساً، يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسته لا من حين العلم بها، فيجب الاتيان بقضاء الصلوات التي أتينا بها مع هذا الغسل، و كذا سائر الآثار المترتبة شرعاً على نجاسة الماء المذكور.

ففي المقام أيضاً لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه، و حينئذٍ لمّا كان حدوث التكليف قبل الاضطرار، فلا بدّ من اعتبار وجوده قبله و لو كان منكشفاً بعده، وعليه فبعد طروء الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنّه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، و لو كان في الطرف الآخر كان باقياً لا محالة، فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا و بين المحقق النائيني‌[1] (قدس سره) و على كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. و بالجملة: بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار و الشك في سقوطه له يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر لأجل الاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال.

و الجواب عن هذه الشبهة: أنّ المقام ليس مجرى للاستصحاب و لا لقاعدة الاشتغال، فانّ الاستصحاب أو القاعدة إنّما يجريان فيما إذا كانت الاصول في أطراف العلم الاجمالي ساقطة بالمعارضة، كما في الشك في بقاء الحدث المردد


[1] أجود التقريرات 3: 454 و 455، فوائد الاصول 4: 94

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست