responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 403

مباحث الشك الأُصول العملية أصالة الاحتياط

[أصالة الاحتياط]

الشك في المكلّف به‌

اعلم أنّ التكليف المعلوم بالاجمال تارةً يتردّد بين المتباينين و اخرى بين الأقل و الأكثر، فلا مناص من البحث في موردين:

[المقام الأوّل: دوران الأمر بين المتباينين‌]

المورد الأوّل: في دوران الأمر بين المتباينين، و قبل الشروع في تحقيق الحال في هذا المورد، لا بدّ من ذكر مقدّمة، و هي أنّ احتمال التكليف الالزامي بنفسه مساوق لاحتمال العقاب على مخالفته، و معه كان العقل مستقلًا بلزوم التحرز عنه و تحصيل المؤمّن، و هذا هو الملاك في حكم العقل بلزوم الاطاعة، حتّى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف، أو قيام الحجّة عليه، فانّ مخالفة التكليف الواصل إلى المكلف- بالعلم الوجداني أو بقيام الحجّة المعتبرة- لا تستلزم القطع بالعقاب عليها، لاحتمال العفو منه سبحانه و تعالى، و الشفاعة من النبي و الأئمة (عليهم السلام) و إنّما المتحقق هو احتمال العقاب على المخالفة و هو كافٍ في حكم العقل بالتنجيز، فلا فرق بين موارد التكاليف المعلومة و التكاليف المحتملة في أنّ حكم العقل بلزوم الاطاعة ناشئ من احتمال العقاب، ففي كل مورد يحتمل فيه التكليف الالزامي يستقل العقل بلزوم التحرز عن المخالفة، إلّا أن يثبت فيه مؤمّن من العقاب عقلًا، كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو شرعاً كالأدلة الشرعية الدالة على البراءة من حديث الرفع و نحوه، و أمّا إذا لم يثبت المؤمّن عقلًا و لا شرعاً،

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست