responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 375

بالتكاليف الاستقلالية، بناءً على ما ذكرناه في محلّه‌[1] من جريان البراءة عند الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين.

الثالث: أن يكون النهي زجراً عن المجموع، بحيث لو ترك فرداً واحداً من الطبيعة فقد أطاع، و لو ارتكب بقية الأفراد بأجمعها في مقابل القسم الثاني، إذ فيه لو ارتكب فرداً واحداً فقد عصى، و لو ترك البقية بأجمعها كما تقدّم، و من الواضح أنّه في هذا الفرض الثالث يجوز للمكلف ارتكاب بعض الأفراد المتيقنة مع ترك غيره، فضلًا عن الفرد المشكوك فيه.

و هل يجوز ارتكاب جميع الأفراد المتيقنة و ترك خصوص الفرد المشكوك فيه أم لا؟ الظاهر هو الجواز، لأنّه يرجع إلى الشك في الأقل و الأكثر الارتباطيين في المحرّمات، و هو على عكس الشك في الأقل و الأكثر في الواجبات، فانّ تعلّق التكليف بالأقل عند دوران الواجب بين الأقل و الأكثر هو المتيقن، إنّما الشك في تعلّقه بالزائد، فيرجع في نفيه إلى البراءة. و أمّا في باب المحرّمات فتعلّق التكليف بالأكثر هو المتيقن، إنّما الشك في حرمة الأقل، لأنّ الاتيان بالأكثر- أعني الأفراد المتيقنة و الفرد المشكوك فيه- محرّم قطعاً، و أمّا ارتكاب ما عدا الفرد المشكوك فيه فحرمته غير معلومة و المرجع هو البراءة.

الرابع: أن يكون النهي متعلقاً بجميع الأفراد الخارجية، باعتبار أنّ المطلوب أمر بسيط متحصّل من مجموع التروك، كما لو فرضنا أنّ المطلوب بالنهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير ما لا يؤكل. و في هذا الفرض لو شكّ في كون شي‌ء مصداقاً للموضوع كان المرجع قاعدة الاشتغال، و عدم‌


[1] في ص 494 و ما بعدها

نام کتاب : مصباح الأصول( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي) نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست